الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جابر عن كانت لرجال منا فضول أرضين
٣ - أنه يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها.
راجع للمزيد "الفتح" (٥/ ١٨) .
• عن جابر قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. ف قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه" .
متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (٢٣٤٠، ٢٦٢٣) ، ومسلم في البيوع (١٥٣٦: ٨٩) كلاهما من حديث الأوزاعيّ قال: حدثني عطاء، عن جابر فذكره. واللّفظ للبخاريّ.
ولفظ مسلم: "
من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه" . ولم يذكر فيه: "بالثلث، والربع، والنصف" .
ثم اعلم أن حديث جابر بن عبد اللَّه قد روي بألوان مختلفة، ولذا اختلفت ألفاظه من طرق متعددة، وإليكم هذه الطرق بألفاظها التي رواه مسلم في صحيحه علاوة على ما ذكر.
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جابر عن كانت لرجال منا فضول أرضين
٣ - أنه يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها.
راجع للمزيد "الفتح" (٥/ ١٨).
• عن جابر قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. ف قال النبي ﷺ: "
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (٢٣٤٠، ٢٦٢٣)، ومسلم في البيوع (١٥٣٦: ٨٩) كلاهما من حديث الأوزاعيّ قال: حدثني عطاء، عن جابر فذكره. واللّفظ للبخاريّ.
ولفظ مسلم: "من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه". ولم يذكر فيه: "بالثلث، والربع، والنصف".
ثم اعلم أن حديث جابر بن عبد اللَّه قد روي بألوان مختلفة، ولذا اختلفت ألفاظه من طرق متعددة، وإليكم هذه الطرق بألفاظها التي رواه مسلم في صحيحه علاوة على ما ذكر.