الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (٢١٩) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه مسلم في الحج (١٢٥٧: ٤٣٠) من طريق مالك، به، مثله. ورواه البخاريّ في الحج (١٧٦٧) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به، مطوّلًا. وفيه: "وكان يعني ابن عمر إذا صدر عن الحجّ أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، التي كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ينيخ بها" . • عن عبد الله بن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه رُئي وهو في مُعرَّسٍ بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنّك ببطحاء مباركة. وقد أناخ بنا سالم يتوخّى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرّي معرَّس رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسطٌ من ذلك. متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٥٣٥) ، ومسلم في الحج (١٣٤٦: ٤٣٣) كلاهما من طريق موسي بن عقبة، عن سالم، عن أبيه. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصر اقتصر فيه على المرفوع. وأما تعريس النبي - صلى الله عليه وسلم - عند رجوعه في ذي الحليفة فلم يثبت في خبر صحيح. ونقل النووي عن القاضي عياض بصيغة التمريض فقال: "وقيل: إنما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - به في رجوعه حتى يصبح لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلا كما نهى عنه صريحا في الأحاديث المشهورة" ، واعتمده من جاء بعده. وأما النزول والصلاة فيها فهو مذهب ابن عمر، ولم يوافقه أحد من الصحابة لأن نزوله - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة كنزوله في سائر طريق مكة لأنه كان يصلي الفريضة حيث أدركتْه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.