إذا شَكَّ أحَدُكُم فى صَلاتِه فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أو أربَعًا، فليُصَلِّ رَكعَةً وليَسجُدْ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قبلَ التَّسليمِ، فإِن كانَتِ الرَّكعَةُ التى صَلَّى خامِسَةً شَفَعَها بهاتَينِ، وإِن كانَت رابِعَةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ لِلشَّيطانِ" (١) . وقَد رُوّيناه مِن حَديثِ سليمانَ بنِ بلالٍ وهِشامِ بنِ سَعدٍ عن زَيدِ بنِ أسلَمَ عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عن أبى سعيدٍ مَوصولًا (٢) . وقَد رُوِى مِن حَديثِ مالكٍ أيضًا مَوصولًا: