الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٤٢ - ١٤٣) : "إن أحبَّ أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه، ويدعو، ويسأل الله تعالي حاجته فَعَلَ ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع؛ فإنّ هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة" إلى أن قال: "ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنًا" . واختلف عن ابن عمر رضي الله عنهما هل كان يلزم شيئًا من البيت؟ فالصّحيح الذي رواه عبد الرزاق (٩٠٥١) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عنه: "أنه ما كان يلزم شيئًا من البيت" . وما رواه عبد الرزاق (٩٠٥٠) عن ابن جريج، قال: حُدِّثتُ عن ابن عمر: "أنه كان يتعوّذ بين الرّكن والباب" ففيه انقطاع. • عن عائشة، قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن الْجَدْرِ أَمِن الْبَيْتِ هُو؟ قَال: "نَعَمْ" . قُلْتُ: فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: "إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ" . قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: "فَعَلَ ذَلِك قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْزِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ" . متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٥٨٤) ، ومسلم في الحج (١٣٣٣: ٤٠٥) كلاهما من حديث أبي الأحوص، حدّثنا أشعث بن أبي الشّعثاء، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، فذكرته. والجدْر: هو حِجْر الكعبة، يوضِّح ذلك ما رواه مسلم بعده من وجه آخر عن شيبان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، وفيه: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن الْحِجْرِ" ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَص. منها: ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "ينزل الله عزّ وجلّ على هذا البيت كلّ يوم وليلة عشرين ومائة رحمة، ستون منها للطّائفين، وأربعون للمصلّين، وعشرون للنّاظرين" . رواه الأزرقيّ (٢/ ٨) عن جدّه، عن سعيد بن سالم وسليم بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره. ورواه ابن حبان في "المجروحين" في ترجمة (سعيد بن سالم القداح) (٣٨٩) وقال: كان يرى الإرجاء، وكان يهم في الأخبار حتى يجيء بها مقلوبة حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به. ونقل عن

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في

إن أحبَّ أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه، ويدعو، ويسأل الله تعالي حاجته فَعَلَ ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع؛ فإنّ هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة" إلى أن قال: "ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنًا". واختلف عن ابن عمر ﵄: هل كان يلزم شيئًا من البيت؟ فالصّحيح الذي رواه عبد الرزاق (٩٠٥١) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عنه: "أنه ما كان يلزم شيئًا من البيت". وما رواه عبد الرزاق (٩٠٥٠) عن ابن جريج، قال: حُدِّثتُ عن ابن عمر: "أنه كان يتعوّذ بين الرّكن والباب" ففيه انقطاع. • عن عائشة، قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الْجَدْرِ أَمِن الْبَيْتِ هُو؟ قَال: "نَعَمْ". قُلْتُ: فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: "إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ". قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: "فَعَلَ ذَلِك قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْزِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ". متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٥٨٤)، ومسلم في الحج (١٣٣٣: ٤٠٥) كلاهما من حديث أبي الأحوص، حدّثنا أشعث بن أبي الشّعثاء، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، فذكرته. والجدْر: هو حِجْر الكعبة، يوضِّح ذلك ما رواه مسلم بعده من وجه آخر عن شيبان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، وفيه: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الْحِجْرِ"، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَص. منها: ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "ينزل الله ﷿ على هذا البيت كلّ يوم وليلة عشرين ومائة رحمة، ستون منها للطّائفين، وأربعون للمصلّين، وعشرون للنّاظرين". رواه الأزرقيّ (٢/ ٨) عن جدّه، عن سعيد بن سالم وسليم بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره. ورواه ابن حبان في "المجروحين" في ترجمة (سعيد بن سالم القداح) (٣٨٩) وقال: كان يرى الإرجاء، وكان يهم في الأخبار حتى يجيء بها مقلوبة حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به. ونقل عن

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.