الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الترمذي عن Muhammad bin Yahya bin Abi Hazm عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هلال ابن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي عن أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي، فذكره

لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم" . متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٩٧) ، ومسلم في الحج (٨٢٧: ٤١٦) كلاهما من حديث شعبة وغيره، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد في سياق طويل. انظر: ما جاء في المساجد التي تُشد إليها الرحال. • عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى المدينة، ف قال النبي - صلى الله عليه وسلم "أين نزلت؟" قال: على فلانة. قال: "أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم" . صحيح: رواه الدارقطني (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣) وأبو عوانة - كما في الإتحاف (٩٠٢٦) كلاهما من حديث أبي حميد المصيصي، ثنا حجاج، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولي ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره. وقرنه الدارقطني بعكرمة بالشك فقال: "أبو معبد أو عكرمة" وهو من أبي معبد بدون شك. والحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور مختلط. ورواه البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عمرو ابن دينار، سمع معبدا مولى ابن عباس، يحدث عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحج امرأة إلا ومعها محرم" فقال رجل: يا نبي الله! إني اكتتبت في غزوة كذا، وامرأتي حاجة. قال: "ارجع فحج معها" ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ١٠) . وفيه متابعة للحجاج المصيصي الذي اختلط بآخره لما قدم بغداد، تابعه أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، وهو ثقة حافظ، وإسناده صحيح، وصحّحه أيضا ابن حجر في "الدراية" (٢/ ٤) . • عن عبد الله بن عمرو، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استند إلى الكعبة، فوعظ الناس، وذَكَّرَهم، ثم قال: "لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام" . حسن: رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٧٥٠) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم (الجزري) ، أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. ومن هذا الطريق أخرجه أيضا أحمد (٦٧١٢) . وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، فإنه حسن الحديث. • عن عمر بن الخطاب أنه أَذِنَ لأزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ. صحيح: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٦٠) فقال: قال لي أحمد بن محمد (هو الأزرقي) ، حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي فذكر الحديث. وقوله: "قال لي" : يُحمل على الاتصال. تنبيه: فإن قيل إن عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما ليسا محرمين لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف خرجْن إلى الحجّ معهما؟ . الجواب: إنّ المؤمنين كلَّهم محارم لهنّ من حيث النكاح؛ لأن الله حرَّم ذلك إلى الأبد بقوله تعالى: {وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: ٥٣] ولأنهن أمهات المؤمنين لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [سورة الأحزاب: ٦] ، وذلك في تعظيمهن واحترامهن كالأمهات، لا في جواز الخلوة بهن وعدم تزويج بناتهن، فإذا أمن الفتنة، وهيأ لهن خليفة المسلمين أسباب السفر مثل المركب والمأكل والمشرب ورفقة النساء الثقات مع أزواجهن جاز لهن الخروج في سفر الحج، كما حصل لهن في زمن عمر، وكما أنهن استأذن أيضا عثمان في الحج، فقال: أنا أحج بكن، فحج بهن جميعا إلا زينب كانت ماتت، وإلا سودة فإنها لم تخرج من

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الترمذي عن Muhammad bin Yahya bin Abi Hazm عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هلال ابن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي عن أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي، فذكره

فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: "أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى". متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٦٤)، ومسلم في الحج (٨٢٧: ٤١٦) كلاهما من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قزعة مولي زياد، به، فذكره، واللفظ للبخاريّ. واختصره مسلم مقتصرًا على الحديث الأوّل. ثم قال: "واقتصّ باقي الحديث" يعني الأحاديث الثلاثة الباقية، كما هي عنده من رواية جرير (هو ابن عبد الحميد الضبي)، عن عبد الملك بن عمير، به. • عن أبي سعيد قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم". متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٩٧)، ومسلم في الحج (٨٢٧: ٤١٦) كلاهما من حديث شعبة وغيره، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد في سياق طويل. انظر: ما جاء في المساجد التي تُشد إليها الرحال. • عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى المدينة، ف قال النبي ﷺ: "أين نزلت؟ " قال: على فلانة. قال: "أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم". صحيح: رواه الدارقطني (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣) وأبو عوانة - كما في الإتحاف (٩٠٢٦) كلاهما من حديث أبي حميد المصيصي، ثنا حجاج، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولي ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره. وقرنه الدارقطني بعكرمة بالشك فقال: "أبو معبد أو عكرمة" وهو من أبي معبد بدون شك. والحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور مختلط. ورواه البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عمرو ابن دينار، سمع معبدا مولى ابن عباس، يحدث عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحج امرأة إلا ومعها محرم" فقال رجل: يا نبي الله! إني اكتتبت في غزوة كذا، وامرأتي حاجة. قال: "ارجع فحج معها" ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ١٠). وفيه متابعة للحجاج المصيصي الذي اختلط بآخره لما قدم بغداد، تابعه أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، وهو ثقة حافظ، وإسناده صحيح، وصحّحه أيضا ابن حجر في "الدراية" (٢/ ٤). • عن عبد الله بن عمرو، أن النبي ﷺ استند إلى الكعبة، فوعظ الناس، وذَكَّرَهم، ثم قال: "لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام". حسن: رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٧٥٠) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم (الجزري)، أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. ومن هذا الطريق أخرجه أيضا أحمد (٦٧١٢). وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، فإنه حسن الحديث. • عن عمر بن الخطاب أنه أَذِنَ لأزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ. صحيح: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٦٠) فقال: قال لي أحمد بن محمد (هو الأزرقي)، حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده أذن عمر ﵁ لأزواج النبي فذكر الحديث. وقوله: "قال لي": يُحمل على الاتصال. تنبيه: فإن قيل إن عثمان وعبد الرحمن ﵄ ليسا محرمين لأزواج النبي ﷺ فكيف خرجْن إلى الحجّ معهما؟ . الجواب: إنّ المؤمنين كلَّهم محارم لهنّ من حيث النكاح؛ لأن الله حرَّم ذلك إلى الأبد بقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٥٣] ولأنهن أمهات المؤمنين لقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [سورة الأحزاب: ٦]، وذلك في تعظيمهن واحترامهن كالأمهات، لا في جواز الخلوة بهن وعدم تزويج بناتهن، فإذا أمن الفتنة، وهيأ لهن خليفة المسلمين أسباب السفر مثل المركب والمأكل والمشرب ورفقة النساء الثقات مع أزواجهن جاز لهن الخروج في سفر الحج، كما حصل لهن في زمن عمر، وكما أنهن استأذن أيضا عثمان في الحج، فقال: أنا أحج بكن، فحج بهن جميعا إلا زينب كانت ماتت، وإلا سودة فإنها لم تخرج من

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.