الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
قد علمتُ لِمَ نظر بعضكم إلى بعض، إنّ الشيخ بملك نفسه" .
رواه الإمام أحمد (٦٧٣٩) عن موسى بن داود، حدّثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن قيصر التُّجيبي، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.
وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف أنه سيء الحفظ، وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٦٦) ، ولكنه قال فيه: "عبد الله بن عمر" .
وعزاه أيضًا إلى الطبراني. وهو كذلك فإنّ الحديث في قطعة (١٣ - ١٤) (١٣٧) من هذا الوجه، ومن وجه آخر عن ابن لهيعة، وذلك من مسند عبد الله بن عمرو.
فالظاهر أنه وقع خطأ في "مجمع الزوائد" ، وقد رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١١٨١) عن الإمام أحمد وقال فيه: عبد الله بن عمرو.
وقد أفتي بالتفريق بين الشيخ والشاب في الصيام عدد من السلف منهم: أبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر. أخرج حديثهم البيهقي في "سننه" .
اختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم، فرخّص فيها عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وسعد ابن أبي وقاص، وعائشة، وإليه ذهب عطاء، والشعبي، والحسن.
وقال الشافعي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته. وكذلك قال أحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه.
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
قد علمتُ لِمَ نظر بعضكم إلى بعض، إنّ الشيخ بملك نفسه".
رواه الإمام أحمد (٦٧٣٩) عن موسى بن داود، حدّثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن قيصر التُّجيبي، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.
وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف أنه سيء الحفظ، وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٦٦)، ولكنه قال فيه: "عبد الله بن عمر".
وعزاه أيضًا إلى الطبراني. وهو كذلك فإنّ الحديث في قطعة (١٣ - ١٤) (١٣٧) من هذا الوجه، ومن وجه آخر عن ابن لهيعة، وذلك من مسند عبد الله بن عمرو.
فالظاهر أنه وقع خطأ في "مجمع الزوائد"، وقد رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١١٨١) عن الإمام أحمد وقال فيه: عبد الله بن عمرو.
وقد أفتي بالتفريق بين الشيخ والشاب في الصيام عدد من السلف منهم: أبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر. أخرج حديثهم البيهقي في "سننه".
اختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم، فرخّص فيها عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وسعد ابن أبي وقاص، وعائشة، وإليه ذهب عطاء، والشعبي، والحسن.
وقال الشافعي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته. وكذلك قال أحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه.