إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقُلْ: إنّي صائم" . صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٥٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. قال النووي في "شرح مسلم" (٩/ ٢٣٥) : "الصائم لا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إن كان صومُه فرضًا لم يجُزْ له الأكل؛ لأنّ الفرْضَ لا يجوز الخروج منه، وإن كان نفلًا جاز الفطر وتركهـ، فإن كان يشق على صاحب الطعام صومُه، فالأفضل الفطر، وإلا فإتمام الصوم. والله أعلم" . • عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا دُعي أحدُكم فليُجب فإن كان صائمًا فليصلِّ، وإن كان مُفطرًا فليطْعَم" . صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤٣١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا حفص بن غياث، عن هشام (هو ابن حسان القردوسيّ) ، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره. قوله: "فليُصل" أي فليدعُ لأهل الطّعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك، وأصل الصلاة في اللغة: الدعاء، ومنه قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٣] . • عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من دُعي إلى طعام وهو صائم فلْيُجبْ، فإن شاء أطعم، وإن شاء ترك" . صحيح: رواه ابن ماجه (١٧٥١) عن أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أنبأنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره. وإسناده صحيح. ورواه مسلم في النكاح (١٤٣٠) من وجه آخر عن أبي عاصم، بإسناده، ومن وجهين آخرين عن