لا يتقدّمنّ أحدُكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلّا أن يكون رجل كان يصومُ صومَه فلْيصُم ذلك اليوم" . متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩١٤) ، ومسلم في الصيام (١٠٨٢) كلاهما من طريق هشام (هو ابن أبي عبد الله الدّستوائيّ) ، حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة (هو ابن عبد الرحمن بن عوف) ، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم قريب منه. ورواه عبد الرزاق (٧٣١٥) ومن طريقه أحمد (٧٧٧٩) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده، بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، إلّا رجل كان يصوم صيامًا فيأتي ذلك على صيامه" . وإسناده صحيح. قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٢٨) : "قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، قال الترمذي لما أخرجه (٦٨٤) : العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجّل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعني رمضان" اهـ. • عن صلة، قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة، فتنحى بعض القوم.