السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٨٥٧- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا يَحيَى بن إِبرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى المُزَكِّي، أَخبَرنا حَمْزَةُ بن العَبَّاسِ بن الفَضْلِ بن الحَارِثِ العقبيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا عَبَّاسُ بن مُحَمَّدِ بن حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا مُوسَى بن دَاوُدَ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ هِيَ خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا وَإِنْ صَلَّى تَمَامَ الأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ بن أَبِي خَلَفٍ، عَن مُوسَى بن دَاوُدَ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٨٥٧- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا يَحيَى بن إِبرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى المُزَكِّي، أَخبَرنا حَمْزَةُ بن العَبَّاسِ بن الفَضْلِ بن الحَارِثِ العقبيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا عَبَّاسُ بن مُحَمَّدِ بن حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا مُوسَى بن دَاوُدَ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ هِيَ خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا وَإِنْ صَلَّى تَمَامَ الأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ بن أَبِي خَلَفٍ، عَن مُوسَى بن دَاوُدَ. ٢/٣٣١

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إذا شَكَّ أحَدُكُم فى صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطرَحِ الشَّكَّ وليَبنِ على ما استَيقَنَ, وليَسجُدْ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قبلَ أن يُسَلِّمَ، فإِن كان هِىَ خَمسًا كانَتا شَفعًا، وإِن صَلَّى تَمامَ الأربَعِ كانَتا تَرغيمًا لِلشَّيطانِ" (١) . رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ أحمدَ بنِ أبى خَلَفٍ عن موسَى بنِ داوُدَ (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٨٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي أنبأ حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَارِثِ الْبَيْهَقِيُّ بِبَغْدَادَ ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ هِيَ خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا وَإِنْ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إذا شَكَّ أحَدُكُم فى صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطرَحِ الشَّكَّ وليَبنِ على ما استَيقَنَ، وليَسجُدْ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قبلَ أن يُسَلِّمَ، فإِن كان هِىَ خَمسًا كانَتا شَفعًا، وإِن صَلَّى تَمامَ الأربَعِ كانَتا تَرغيمًا لِلشَّيطانِ" (¬١). رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ أحمدَ بنِ أبى خَلَفٍ عن موسَى بنِ داوُدَ (¬٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٨٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي أنبأ حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَارِثِ الْبَيْهَقِيُّ بِبَغْدَادَ ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ هِيَ خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا وَإِنْ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.