النسائيّ: هذا أثبت الثلاثة. ٥ - إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلي • عن ابن عمر، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٥٠٩) ، ومسلم في الزكاة (٩٨٦) كلاهما من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. • عن ابن عمر، قال: فرض النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر، وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. صحيح: رواه البخاري في الزكاة (١٥١١) عن أبي النعمان، حدّثنا حماد بن زيد، حدّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. • عن عبد الله بن عباس، قال: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَة لِلصَّائِم مِن اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةَ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِن الصَّدَقَاتِ. حسن: رواه أبو داود (١٦٠٩) ، وابن ماجه (١٨٢٧) كلاهما من حديث مروان بن محمد، قال: حدّثنا أبو يزيد الخولانيّ، عن سيار بن عبد الرحمن الصّدفيّ، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.