الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وإسناده حسن من أجل عمرو بن أبي عمرو فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. ومن طريقه عن ابن خزيمة في صحيحه

لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ" . متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥٣٦٠) ، ومسلم في الزّكاة (١٠٢٦) كلاهما من طريق عبد الرزّاق عن معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث. قوله: "من غير أمره" أي الصريح، وهو لا ينفي إذا عامًا لها في القدر المعروف؛ ولذا قال النوويّ: "واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير بعلم رضا المالك به عرفًا، فإن زاد على ذلك لم يجز" . قلت: هذا الانفاق يكون في الغالب في الطّعام كما قال أبو هريرة نفسه: رواه أبو داود (١٦٨٨) عن محمد بن سوّار المصريّ، حَدَّثَنَا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إِلَّا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدَّق من مال زوجها إِلَّا بإذنه ". قال أبو داود: هذا يُضعّف حديث همّام. انتهى. أي يُضعف حمله على التعميم، فإن الذي يصح فيه الإهداء هو الطّعام فقط لأنه يتسارع إليه الفساد، هذا في الطعام الرّطب، أما في الطّعام النَّاشف فيأتي فيه حديث أمامة. وأمّا ما رواه الحاكم (٤/ ١٣٤ - ١٣٥) من طريق سويد بن عبد العزيز، ثنا محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" إنَّ الله تبارك وتعالي ليدخل بلقمة الخبز، وقبضة التمر، ومثله مما ينفع المسلمين ثلاثة الجنّة: الآمر به، والزوجة المصلحة، والخادم الذي ينال المسكين ". وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الحمد لله الذي لم ينس خدمنا" فهو ضعيف. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . وتعقبه الذّهبيّ فقال: "سويد متروك" . قلت: وهم الحاكم فإنَّ سويد بن عبد العزيز وهو ابن نمير السّلميّ مولاهم الدّمشقيّ ليس من رجال مسلم، وإنّما أخرج له الترمذيّ وابن ماجه ضعَّفه جمهور أهل العلم، وذكروه في الضعفاء إِلَّا أن ابن حبَّان تضارب فيه قولُه، فقال مرة: "كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، حتّى يجيء في أخبار من المقلوبات أشياء يتخايل إلى من سمعها أنها عُملت تعمّدًا" . ثمّ قال: "والذي عندي في سويد بن عبد العزيز تنكب ما خالف الثّقات من حديثه، والاعتبار بما روي مما لم يخالف الأثبات، والاحتجاج بما وافق الثّقات، وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات" . انتهى. "المجروحين" (٤٤٨) . قلت: والخلاصة فيه أنه ضعيف جدًّا في أقل أحواله، وقد قال الإمام أحمد: متروك، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وضعّفه النسائيّ وغيره. ثمّ هذا الحديث لم نجد من رواه عن محمد بن عجلان غيره، عن أبي هريرة. • عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا" . متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٢٥) ، ومسلم في الزّكاة (١٠٢٤) كلاهما من حديث جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته. وفي رواية: "من طعام زوجها" . وأمّا ما رُوي عن سعد قال: "لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءُ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا، وَأَبْنَائِنَا -قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأُرَى فِيهِ: وَأَزْوَاجِنَا- فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ فَقَالَ:" الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ". فهو منقطع. رواه أبو داود (١٦٨٦) عن محمد بن سوّار المصريّ، حَدَّثَنَا عبد السّلام بن حرب، عن يونس ابن عبيد، عن زياد بن جبير بن حية، عن سعد، قال (فذكره) . وصحّحه الحاكم (٤/ ١٣٤) على شرط الشّيخين. قلت: وهو كما قال، إِلَّا أن فيه انقطاعًا بين زياد بن جبير وبين سعد بن أبي وقَّاص. قال أبو حاتم وأبو زرعة: إنَّ حديثه عن سعد بن أبي وقَّاص مرسل. انظر: مراسيل ابن أبي حاتم (ص ٦١) ، وجامع التحميل (١٧٧) .

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وإسناده حسن من أجل عمرو بن أبي عمرو فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. ومن طريقه عن ابن خزيمة في صحيحه

لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ". متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥٣٦٠)، ومسلم في الزّكاة (١٠٢٦) كلاهما من طريق عبد الرزّاق عن معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث. قوله: "من غير أمره" أي الصريح، وهو لا ينفي إذا عامًا لها في القدر المعروف؛ ولذا قال النوويّ: "واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير بعلم رضا المالك به عرفًا، فإن زاد على ذلك لم يجز". قلت: هذا الانفاق يكون في الغالب في الطّعام كما قال أبو هريرة نفسه: رواه أبو داود (١٦٨٨) عن محمد بن سوّار المصريّ، حَدَّثَنَا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إِلَّا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدَّق من مال زوجها إِلَّا بإذنه". قال أبو داود: هذا يُضعّف حديث همّام. انتهى. أي يُضعف حمله على التعميم، فإن الذي يصح فيه الإهداء هو الطّعام فقط لأنه يتسارع إليه الفساد، هذا في الطعام الرّطب، أما في الطّعام النَّاشف فيأتي فيه حديث أمامة. وأمّا ما رواه الحاكم (٤/ ١٣٤ - ١٣٥) من طريق سويد بن عبد العزيز، ثنا محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إنَّ الله تبارك وتعالي ليدخل بلقمة الخبز، وقبضة التمر، ومثله مما ينفع المسلمين ثلاثة الجنّة: الآمر به، والزوجة المصلحة، والخادم الذي ينال المسكين". وقال رسول الله ﷺ: "الحمد لله الذي لم ينس خدمنا" فهو ضعيف. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". وتعقبه الذّهبيّ فقال: "سويد متروك". قلت: وهم الحاكم فإنَّ سويد بن عبد العزيز وهو ابن نمير السّلميّ مولاهم الدّمشقيّ ليس من رجال مسلم، وإنّما أخرج له الترمذيّ وابن ماجه ضعَّفه جمهور أهل العلم، وذكروه في الضعفاء إِلَّا أن ابن حبَّان تضارب فيه قولُه، فقال مرة: "كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، حتّى يجيء في أخبار من المقلوبات أشياء يتخايل إلى من سمعها أنها عُملت تعمّدًا". ثمّ قال: "والذي عندي في سويد بن عبد العزيز تنكب ما خالف الثّقات من حديثه، والاعتبار بما روي مما لم يخالف الأثبات، والاحتجاج بما وافق الثّقات، وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات". انتهى. "المجروحين" (٤٤٨). قلت: والخلاصة فيه أنه ضعيف جدًّا في أقل أحواله، وقد قال الإمام أحمد: متروك، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وضعّفه النسائيّ وغيره. ثمّ هذا الحديث لم نجد من رواه عن محمد بن عجلان غيره، عن أبي هريرة. • عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٢٥)، ومسلم في الزّكاة (١٠٢٤) كلاهما من حديث جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته. وفي رواية: "من طعام زوجها". وأمّا ما رُوي عن سعد قال: "لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ النِّسَاءُ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا، وَأَبْنَائِنَا -قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأُرَى فِيهِ: وَأَزْوَاجِنَا- فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ فَقَالَ: "الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ". فهو منقطع. رواه أبو داود (١٦٨٦) عن محمد بن سوّار المصريّ، حَدَّثَنَا عبد السّلام بن حرب، عن يونس ابن عبيد، عن زياد بن جبير بن حية، عن سعد، قال (فذكره). وصحّحه الحاكم (٤/ ١٣٤) على شرط الشّيخين. قلت: وهو كما قال، إِلَّا أن فيه انقطاعًا بين زياد بن جبير وبين سعد بن أبي وقَّاص. قال أبو حاتم وأبو زرعة: إنَّ حديثه عن سعد بن أبي وقَّاص مرسل. انظر: مراسيل ابن أبي حاتم (ص ٦١)، وجامع التحميل (١٧٧).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.