الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جموع أبواب ما جاء في النفقات • عن أبو مسعود البدرى

إنَّ المُسلِمَ إِذَا أَنفَقَ عَلَى أَهلِهِ نَفَقَةً وهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً" . متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (٥٥) ، ومسلم في الزّكاة (١٠٠٢) كلاهما من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي مسعود، فذكره. • عن سعد بن أبي وقَّاص، أنه أخبره أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ" . متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (٥٦) ، ومسلم في الوصية (١٦٢٨) كلاهما من حديث الزّهريّ، قال: حَدَّثَنِي عامر بن سعد بن أبي وقَّاص، عن أبيه، فذكره، واللّفظ للبخاريّ. وفي لفظ لمسلم: "حتّى اللّقمة تجعلها في في امرأتك" . ولهما في سياق طويل، وهو مذكور في موضعه. • عن أبي هريرة، قال: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أفضَلُ الصّدقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ العُليَا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَى، وَابدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" . تَقُولُ المَرْأَةُ: "إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ العَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الابْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي" . فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ. صحيح: رواه البخاريّ في النّفقات (٥٣٥٥) عن عمر بن حفص، حَدَّثَنَا أبيّ، حَدَّثَنَا الأعمش، حَدَّثَنَا أبو صالح، حَدَّثَنِي أبو هريرة، فذكره. والجزء الثاني من الحديث هو من كلام أبي هريرة، كما هو واضح من قوله. وأمّا ما رواه ابن حبَّان (٣٣٦٣) ، والدَّارقطنيّ (٣/ ٢٩٧) من طريق عاصم بن بهدلة، والبيهقيّ (٧/ ٤٧٠) من طريق زيد بن أسلم، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فجعلاه مرفوعًا. فالصواب ما رواه الأعمش عن أبي صالح مفصّلًا المرفوع من الموقوف. • عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ". صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (٩٩٥) من طريق وكيع، عن سفيان، عن مزاحم بن زفر، عن مجاهد، عن أبي هريرة، فذكره. • عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ". صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (١٠٣٦) من طريق عمر بن يونس، ثنا عكرمة بن عمّار، ثنا شدّاد، قال: سمعت أبا أمامة، فذكر الحديث. • عن ثوبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ". صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (٩٩٤) من طريق حمّاد بن زيد، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، فذكره. وقال عقب الحديث: قال أبو قلابة:" وَبَدَأَ بِالعِيَالِ ". ثمّ قال أبو قلابة:" وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ ". • عن خيثمة قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ، فَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ". صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (٩٩٦) عن سعيد بن محمد الجرميّ، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكنانيّ، عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة، فذكره. قوله:" قهرمان "القهرمان: هو أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه، وهي كلمة فارسية معربة. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٧٦٤) . وذكر الحاكم (٤/ ٥٠٠) قصة القهرمان في سياق آخر، فقال:" قدم عليه قهرمان من الشّام، وقد بقيت ليلتان من رمضان، فقال له عبد الله: هل تركت عند أهلي ما يكفيهم؟ قال: قد تركتُ عندهم نفقة. فقال عبد الله: عزمتُ عليك لما رجعت، فتركت لهم ما يكفيهم، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كفى بالمرأ إثما أن يضيِّع من يعول" . رواه من طريق عبد الرزّاق -وهو في مصنفه (٢٠٨١٠) - عن معمر، عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر الخيوانيّ، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. تنبيه: وقع تحريف في إسناد الحاكم فصحَّحه. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين" . وهذا وهم منه فإنَّ وهب بن جابر الخيوانيّ -بفتح الخاء- وسكون الياء ليس من رجال أحدهما، ثمّ هو مختلف فيه، فوثقه ابن معين والعجليّ وابن حبَّان، وروى عنه كما سيأتي. وقال ابن المديني والنسائي: "مجهول" . وقال الذّهبيّ: "لا يكاد يعرف، تفرّد عنه أبو إسحاق" . وفي التقريب: "مقبول، إِلَّا أنه لم يتابع فهو لين الحديث عند الحافظ. ثمّ سياق القصة يختلف، فالذي في صحيح مسلم أنه سأله عن قوت رقيقه، وهنا سأله عن قوت أهله، وفي مسند الإمام أحمد (٦٨٤٢) سأله عن قوت أهله هو، ولفظه: إنَّ مولى لعبد الله بن عمرو قال له: إنِّي أريد أن أقيم هذا الشّهر هاهنا ببيت المقدس؟ فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإنِّي سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" كفى بالمرأة إثما أن يُضيّع من يقوت ". رواه عن محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت وهب بن جابر يقول (فذكره) . ثمّ رواه أبو داود (١٦٩٢) ، وأحمد (٦٤٩٥) ، والبيهقيّ (٩/ ٢٠) ، وصحّحه ابن حبَّان (٤٢٤٠) ، والحاكم (١/ ٤١٥) كلّهم من حديث الثوريّ، ثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيوانيّ، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " كفى بالمرأ إثما أن يُضيّع من يقوت ". قال الحاكم:" وهب من كبار تابعي الكوفة ". وهذه الأسانيد كلّها تدور على أبي إسحاق عن وهب بن جابر، وأبو إسحاق هو السَّبيعيّ وهو مختلط ومدلِّس، إِلَّا أن سفيان الثوريّ روى عنه قبل الاختلاط، كما أنه صرَّح بالتحديث في إحدى الروايات. وأمّا وهب بن جابر، فهو" مقبول "حيث يتابع، ولم أجد من تابعه على هذا السِّياق، فإذا ثبت فالظاهر من اختلاف لفظ الحديث أنه روي بالمعنى، فإنَّ لفظ" أن يحبس عمن يملك قوته "يختلف عن لفظ" أن يضيع من يعول أو يقوت ". وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" كفى بالمرأ إثمًا أن يضيّع من يقوت ". رواه الطبرانيّ في الكبير (١٢/ ٣٨٢) من طريق إسماعيل بن عَيَّاش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. وإسماعيل بن عَيَّاش يخطئ في روايته عن غير الشّاميين، وهذا عن المدنيين، فلعلّه وهم فجعله من مسند عبد الله بن عمر. وفي الباب أيضًا ما رُوي عن الحسن البصريّ مرفوعًا:" إنَّ الله سائل كلّ راع عمّا استرعاه: أحفظ أم ضيَّع، حتّى يسأل الرّجلَ عن أهل بيته ". رواه ابن حبَّان في صحيحه (٤٤٩٣) وهو مرسل. وبقية أحاديث الرعاية، والإمام مسؤول عن رعيته ستأتي في مواضعها. ٢ - باب ما جاء من الأمر بالابتداء في النّفقة بالنّفس، ثمّ الأهل، ثمّ القرابة، ثمّ الفقراء والمساكين • عن جابر، قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ ". فَقَالَ: لَا، فَقَالَ:" مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:" ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا - يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ ". متفق عليه: رواه مسلم (٩٩٧) من طريق اللّيث، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله فذكره. وفي رواية عن أيوب، عن أبي الزُّبير:" أَعْتَقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ، يقال له: يعقوب ". واللّيث ممّن روى عن أبي الزُّبير ما سمعه من جابر. وتابعه أيوب عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ رجلًا من الأنصار -يقال له أبو مذكور- أعتق غلامًا له عن دُبر -يقال له: يعقوب-، وساق الحديث بمعنى حديث اللّيث. رواه مسلم من طريق إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب. ومن هذا الطريق رواه ابن خزيمة (٢٤٤٥، ٢٤٥٢) وساق لفظه وجاء فيه:" إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلًا فعلى عياله، فإن كان فضلًا فعلي قرابته أو ذي رحمه، فإن كان فضلًا فهنا وههنا ". ورواه البخاريّ في الأحكام (٧١٨٦) ، وفي مواضع أخرى من أوجه أخرى عن جابر، نحوه مختصرًا. • عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " تَصَدَّقُوا ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَار ٌ؟ قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ "قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:" أَنْتَ أَبْصَرُ". حسن: رواه أبو داود (١٦٩١) ، والنسائيّ (٢٥٣٥) كلاهما من حديث ابن عجلان، عن سعيد

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جموع أبواب ما جاء في النفقات • عن أبو مسعود البدرى

رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ". حسن: رواه أبو داود (١٦٩١)، والنسائيّ (٢٥٣٥) كلاهما من حديث ابن عجلان، عن سعيد

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.