الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء ". متفق عليه عن البخاري في الهية عن يحيى بن بكير عن مالك عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن الأعرج عن أبي هريرة، فذكره
الإسناد 2:مسلم في الزكاة من وجه آخر عن سفيان بن عيينة الهلالي عن عبد الله بن ذكوان القرشي

. قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "المَنِيحَةُ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الدِّرْهَمَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ أَوْ لَبَنَ البَقَرَةِ" . فإسناده ضعيف. رواه الإمام أحمد (٤٤١٥) ، وأبو يعلى (٥١٢١) كلاهما من حديث إبراهيم الهجريّ، قال: سمعت أبا الأحوص، عن عبد الله، فذكره. وإبراهيم الهجريّ هو ابن مسلم العبدي أبو إسحاق الهجريّ، يذكر بكنيته، ضعيف باتفاق أهل العلم وأمّا قول الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١٣٣) : "رجال أحمد رجال الصَّحيح" فليس بصحيح؛ فإنَّ إبراهيم الهجريّ لم يرو له غير ابن ماجه. ولكن رواه البزّار -كشف الأستار (٩٤٧) - عن عمرو بن يحيى الأُبليّ، ثنا حفص بن جميع، عن سماك، عن إبراهيم بن علقمة، والأسود، عن عبد الله رفعه، قال: "أيّ الصّدقة أفضل" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "أن يمنح الرّجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة" . قال البزّار: "لا نعلم رواه هكذا إِلَّا حفص، ولم نسمعه إِلَّا من عمرو" . قلت: وحفص بن جميع العجليّ، ضعَّفه أبو حاتم. وقال أبو زرعة: "ليس بالقوي" . وقال ابن حبَّان: "لا يحتج به" . انظر: الميزان (١/ ٥٥٦) . وفي المجروحين لابن حبَّان (٢٥٤) : "كوفي منكر الحديث سكن البصرة، يروي عن سماك بن

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء". متفق عليه عن البخاري في الهية عن يحيى بن بكير عن مالك عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن الأعرج عن أبي هريرة، فذكره
الإسناد 2:مسلم في الزكاة من وجه آخر عن سفيان بن عيينة الهلالي عن عبد الله بن ذكوان القرشي

أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ وَتَرُوحُ بِعُسٍّ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ". • عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ ﷺ أنه نَهَى فَذَكَرَ خِصَالًا وَقَالَ: "مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا". صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (١٠٢٠) عن محمَّد بن أحمد بن أبي خلف، حَدَّثَنَا زكريا بن عديّ، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره. وأمّا ما رُوي عنه مرفوعًا بلفظ: "خير الصّدقة المنيحة، تغدو بأجر وتروح بأجر، ومنيحة الناقة كعتاقة الأحمر، ومنيحة الشاة كعتاقة الأسود" فإسناده ضعيف. رواه الإمام أحمد (٨٧٠١) عن يونس، حَدَّثَنَا فليح، عن محمد بن عبد الله بن الحصين، عن عبيد الله بن صُبيحة، عن أبي هريرة، فذكره. وفليح هو ابن سليمان ضعيف، وشيخه محمد بن عبد الله بن الحصين، وشيخه عبيد الله بن صبيحة مجهولان. • عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله: "أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاهُنَّ مَنِيحَةُ العَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الجَنَّةَ". قَالَ حَسَّانٌ: "فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ العَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلامِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً". صحيح: رواه البخاريّ في الهبة (٢٦٣١) عن مسدّد، حَدَّثَنَا عيسى بن يونس، حَدَّثَنَا الأوزاعيّ، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلوليّ، سمعت عبد الله بن عمرو، فذكره. • عن البراء بن عازب، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ، أَوْ مَنَحَ لَبَنِ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَهُوَ كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ ". صحيح: رواه أحمد (١٨٥١٨) عن عفّان، حَدَّثَنَا شعبة، قال: طلحة أخبرنيّ، قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، فذكره. وقد ذكر الإمام أحمد بهذا الإسناد عدَّة أحاديث يُذكر كل منها في مواضعه. وإسناده صحيح، وطلحة هو أبن مصرف كما هو ظاهر في الرواية السابقة (١٨٥١٦) إِلَّا أنَّ فيه ابنه محمد بن طلحة يروي عن أبيه طلحة، وقد أنكروا عليه سماعه من أبيه، لأنه كان صغيرًا، كما أنه مختلف فيه، فضعَّفه النسائيّ ومشّاه الآخرون. • عن النعمان بن بشير، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقًا أَوْ ذَهَبًا أَوْ سَقَى لَبَنًا أَوْ أَهْدَى زِقَاقًا فَهُوَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ". حسن: رواه أحمد (١٨٤٠٣)، والبزّار - كشف الأسنار (٩٤٨) كلاهما من حديث حسين بن واقد، حَدَّثَنِي سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، فذكره. وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه مختلف فيه غير أنه لا بأس به في غير روايته عن عكرمة، عن ابن عباس، فإنه مضطرب فيه. قال البزّار: "لا نعلمه عن النعمان إِلَّا من هذا الوجه" ولم أقف على هذا الحديث في "مجمع الزوائد" في باب ما جاء في المنيحة، ولكن وجدت في بعض النسخ الأخرى ذُكر هذا الحديث في هذا الباب نفسه، وقال الهيثميّ بعد أن عزاه لأحمد والطَّبرانيّ في الكبير: "رجاله رجال الصَّحيح". وأمّا ما رُوي عن ابن مسعود، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "أَتَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ ". قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "المَنِيحَةُ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الدِّرْهَمَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ أَوْ لَبَنَ البَقَرَةِ". فإسناده ضعيف. رواه الإمام أحمد (٤٤١٥)، وأبو يعلى (٥١٢١) كلاهما من حديث إبراهيم الهجريّ، قال: سمعت أبا الأحوص، عن عبد الله، فذكره. وإبراهيم الهجريّ هو ابن مسلم العبدي أبو إسحاق الهجريّ، يذكر بكنيته، ضعيف باتفاق أهل العلم وأمّا قول الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١٣٣): "رجال أحمد رجال الصَّحيح" فليس بصحيح؛ فإنَّ إبراهيم الهجريّ لم يرو له غير ابن ماجه. ولكن رواه البزّار -كشف الأستار (٩٤٧) - عن عمرو بن يحيى الأُبليّ، ثنا حفص بن جميع، عن سماك، عن إبراهيم بن علقمة، والأسود، عن عبد الله رفعه، قال: "أيّ الصّدقة أفضل" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "أن يمنح الرّجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة". قال البزّار: "لا نعلم رواه هكذا إِلَّا حفص، ولم نسمعه إِلَّا من عمرو". قلت: وحفص بن جميع العجليّ، ضعَّفه أبو حاتم. وقال أبو زرعة: "ليس بالقوي". وقال ابن حبَّان: "لا يحتج به". انظر: الميزان (١/ ٥٥٦). وفي المجروحين لابن حبَّان (٢٥٤): "كوفي منكر الحديث سكن البصرة، يروي عن سماك بن

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.