الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الحسن بن مسلم عن Tawus bin Kaysan عن ابن عباس إلا أن ابن ماجة لم يذكر
الإسناد 2:مسلم في العيدين عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق بن همام الحميري

من رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" . صحيح: أخرجه مسلم في الإيمان (٤٩) من طريق سفيان وشعبة كلاهما عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهابٍ فذكره. وسياق هذا الحديث يخالف ما قبله فإنَّه صريح في أنَّ أبا سعيد هو الذي أنكر. وقد أجاب النوويّ بأجوبة وأطال فيها. والذي أميل إليه لعل إنكار أبي سعيد وقع بينه وبين مروان، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس وأقر أبو سعيد إنكار هذا الرّجل، واستدل له بحديث النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، والله تعالى أعلم. • عن أنس قال: كانت الصّلاة في العيدين قبل الخطبة.

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الحسن بن مسلم عن Tawus bin Kaysan عن ابن عباس إلا أن ابن ماجة لم يذكر
الإسناد 2:مسلم في العيدين عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق بن همام الحميري

في يوم عيد، فَصلَّي بغير أذان ولا إقامة. حسن: رواه النسائيّ في الكبرى (١٧٧٥) عن الحسن بن قزعة، قال: أخبرنا حصين بن نُمير، عن الفضل بن عطية، قال: حَدَّثَنَا سالم بن عبد الله، عن أبيه فذكره. وفي الإسناد الحسن بن قزعة صدوق وحصين بن نُمير "لا بأس به، ورمي بالنصب" وشيخه الفضل بن عطية "صدوق بهم". • عن ابن عمر أنَّ رسول الله كان يُصَلِّي في الأضحى والفِطر، ثمّ يخطب بعد الصّلاة. وفي رواية: كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر ﵄ يُصَلّون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه: الرواية الأولى أخرجها البخاريّ في العيدين (٩٥٧) عن إبراهيم بن المنذر، قال: حَدَّثَنَا أنس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكره. والرّواية الثانية رواها البخاريّ في العيدين (٩٦٣)، ومسلم في العيدين (٨٨٨) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكر مثله. • عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ﷺ يخرجُ يوم الفِطر والأضحى إلى المصلَّى، وأوَّلُ شيء يبدأ به الصّلاةُ، ثمّ ينصرف فيقوم مقابل الناس -والناس جُلُوس على صُفُوفهم- فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطعَ بعثًا أو يأمرَ بشيء أمرَ به، ثمَّ ينصرفُ، وقال أبو سعيد: فلم يزلِ الناس على ذلك، حتَّى خرجتُ مع مروان، وهو أمير المدينة في أضحًى -أو فطرٍ- فلمّا أتينا المصلَّي إذا مِنْبَرٌ قد بناه كثير بن الصَّلت، فإذا هو يريد أن يرتقيه قبل أن يصلِّي، فجبذت بثوبه، فجبذني وارتفع، فخطب قبل الصّلاة، فقلتُ له: غَيَّرتُم والله! فقال: أبا سعيد! ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله! خيرٌ مما لا أعلم، فقال: إنَّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصّلاة، فجعلتُها قبل الصّلاة". وفي رواية قال: "إنَّ رسول الله ﷺ كان يخرج يوم الأضحي ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة، فإذا صلَّى صلاته قام فأقبل على الناس وهم جُلُوسُ في مُصلَّاهم، فإن كانت له حاجة ببَعْثٍ ذكره للناس، أو حاجةٌ بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدَّقوا، تصدَّقوا، تصدَّقوا، فكان أكثرَ مَنْ يتصدَّق النساء، ثمّ انصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت محاضرًا مروان حتّى أتينا المصلَّى، فإذا كثير بن الصلت قد بني منبرًا من طينٍ ولَبنٍ، فإذا مروان يُنَازِعني يده، كأنَّه يجرُّني نحو المنبر، وأنا أجُرُّه نحو الصّلاة، فلمّا رأيتُ ذلك قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: لا، يا أبا سعيد! قد تُرك ما تعلم، قلت: كلَّا، والذي نفسي بيده! لا تأتون بخير مما أعلم -ثلاثَ مرات ثمّ انصرف". متفق عليه: رواه البخاريّ في العيدين (٩٥٦) عن سعيد بن أبي مريم، قال: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدريّ فذكره وهي الرواية الأوّلى. ورواه مسلم في العيدين (٨٨٩) من وجه آخر عن داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله به وهي الرواية الثانية. قوله: "إلى المصلى"، هو موضع معروف بالمدينة، بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله عمر ابن شَبَّة في "أخبار المدينة". وفي الحديث دليل على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأنَّ ذلك أفضل من صلاتها في المسجد؛ لمواظبة النَّبِيّ ﷺ على ذلك مع فضل مسجده. • عن طارق بن شهابٍ قال: أوَّل من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصّلاةِ مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصّلاة قبل الخطبةِ! فقال: قد تُرِك ما هنالك فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه. سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". صحيح: أخرجه مسلم في الإيمان (٤٩) من طريق سفيان وشعبة كلاهما عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهابٍ فذكره. وسياق هذا الحديث يخالف ما قبله فإنَّه صريح في أنَّ أبا سعيد هو الذي أنكر. وقد أجاب النوويّ بأجوبة وأطال فيها. والذي أميل إليه لعل إنكار أبي سعيد وقع بينه وبين مروان، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس وأقر أبو سعيد إنكار هذا الرّجل، واستدل له بحديث النَّبِيّ ﷺ، والله تعالى أعلم. • عن أنس قال: كانت الصّلاة في العيدين قبل الخطبة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.