الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ابن عمر به عن مثله. وإسناده صحيح، وقد صححه ابن خزيمة عن من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن أيوب به ولفظه:
الإسناد 2:أيضا من طريق أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن أيوب عن نافع عن رآني ابن عمر عن أصلي في ثوب واحد عن ألم أكن أكسك ثوبين

البيهقيّ: ورواه اللّيث بن سعد، عن نافع هكذا بالشك. قلت: وقوله: أكثر ظني ... هذا يكفي لثبوت الرفع إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لولا غلب عليه جانب الرفع لما قال مثل هذا. وقوله: "اشتمال اليهود" وهو أن يجلل بدنَه الثوبَ ويَسْدِله من غير أن يُشيل طرفَه. كذا قاله الخطابي. • عن أبي سعيد الخدريّ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شِقَّيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤُه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٢٠) واللّفظ له، ومسلم في البيوع (١٥١٢) غير أنه لم يذكر تفسير اللبستين، كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.