الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا وضع أحدُكم بين يديه مِثل مؤخِرةِ الرحْلِ فليُصلِّ. ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك" .
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٩٩) من طريق أبي الأحوص، عن سماك عن موسى بن طلحة، عن أبيه فذكر مثله.
والرواية الثانية من طريق عمر بن عبيد الطنافسي، عن سماك به. ومن هذا الطريق رواه ابن خزيمة (٨٠٥) وعنه ابن حبان (٢٣٨٠) في صحيحيهما.
قال عطاء: آخِرةُ الرحْلِ: ذراع فما فوقه. أسنده أبو داود (٦٨٦) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء فذكر مثله.
قلت: مؤخِرة الرحل: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب كما ذكره النووي.
• عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: "كمُؤخِرةِ الرحْل" .
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٥٠٠) من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة فذكرت مثله.
• عن سَبْرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى أحدكم فليستتر الصلاته، ولو بسهم ".
حسن: رواه الإمام أحمد (١٥٣٤٠) عن زيد (بن الحُباب) قال: أخبرني عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده فذكر مثله. ورواه أيضًا (١٥٣٤٢) عن يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم اسُترةُ الرجل في الصلاة السهمُ، وإذا صلَّى أحدكم فليستتِرْ بسهمٍ" .
ورواه أيضًا الطبراني في الكبير "(٦٥٤٢) من طريق زيد بن الحباب، وأبو يعلى (٩٤١) من طريق يعقوب بن إبراهيم به وصحّحه ابن خزيمة (٨١٠) ، والحاكم (١/ ٢٥٢) فروياه من طريق إبراهيم بن سعد، والبيهقي (٢/ ٢٧٠) من طريق حرملة بن عبد العزيز، والطبراني في" الكبير" (٦٥٤١) من طريق سبرة بن عبد العزيز، كلهم عن عبد الملك به مثله.
وتحرف عبد الملك بن الربيع في ابن خزيمة فقال: عبد الملك، هو ابن عبد العزيز بن سبرة، وعند الحاكم: عبد الملك بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة.
ولعل الصواب هو: عبد الملك أخو عبد العزيز، فتحرف أخو إلى ابن، وسقط الربيع من
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
نافع: أفرأيتَ إذا هبَّتِ الركابُ؟ قال: كان يأخذ هذا الرحلَ فيُعدِّله فيُصلي إلى آخِرَتِه - أو قال: مؤخَّرِه - وكان ابن عمر يفعلُه.
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٥٠٧)، ومسلم في الصلاة (٥٠٢) كلاهما من طريق معتمر بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكر مثله واللفظ للبخاري.
ولفظ مسلم مختصر: "كان يُعرض راحلته وهو يصلي إليها".
وفي لفظ: "كان يصلي إلى راحلته".
وفي لفظ: "إن النبي ﷺ صلى إلى بعير".
قوله: "يُعرّض" بتشديد الراء، أي يجعلها عرضًا أي معترضة بينه وبين القبلة.
وقوله: "هبَّتِ الركاب" أي: هاجتِ الإبل، يقال: هبَّ الفحلُ إذا هاج، وهبَّ البعير في السير إذا نشط. والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها.
والمعنى أنّ الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارها، فيعدل عنها إلى الرحْلِ فيجعله سترة.
وقوله: "آخرته أو مؤخَّره "المراد بها العود الذي في آخر الرحْلِ الذي يستند إليها الراكب.
وفي الموطأ (١/ ١٥٥) كان ابن عمر يكره أن يمرَّ بين يدي النساء، وهنَّ يصلين، وفي رواية: أنه كان لا يمر بين يدي أحد، ولا يدع أحدًا يمرَّ بين يديه.
• عن ابن عمر، أنّ رسول الله ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثمَّ اتّخذ الأمراء.
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٦٤)، ومسلم في الصلاة (٥٠١) كلاهما من حديث عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
• عن أنس بن مالك، قال: كان النبيّ ﷺ إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام، ومعنا عُكَّازة أو عصا، أو عنزة، ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإدارة.
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٥٠٠)، ومسلم في الطهارة (٢٧١) كلاهما من حديث
شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، أنه سمع أنس بن مالك يقول (فذكره). واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.
• عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وضع أحدُكم بين يديه مِثل مؤخِرةِ الرحْلِ فليُصلِّ. ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك".
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٩٩) من طريق أبي الأحوص، عن سماك عن موسى بن طلحة، عن أبيه فذكر مثله.
والرواية الثانية من طريق عمر بن عبيد الطنافسي، عن سماك به. ومن هذا الطريق رواه ابن خزيمة (٨٠٥) وعنه ابن حبان (٢٣٨٠) في صحيحيهما.
قال عطاء: آخِرةُ الرحْلِ: ذراع فما فوقه. أسنده أبو داود (٦٨٦) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء فذكر مثله.
قلت: مؤخِرة الرحل: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب كما ذكره النووي.
• عن عائشة أن رسول الله ﷺ سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: "كمُؤخِرةِ الرحْل".
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٥٠٠) من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة فذكرت مثله.
• عن سَبْرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: إذا صلَّى أحدكم فليستتر الصلاته، ولو بسهم".
حسن: رواه الإمام أحمد (١٥٣٤٠) عن زيد (بن الحُباب) قال: أخبرني عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده فذكر مثله. ورواه أيضًا (١٥٣٤٢) عن يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: اسُترةُ الرجل في الصلاة السهمُ، وإذا صلَّى أحدكم فليستتِرْ بسهمٍ".
ورواه أيضًا الطبراني في الكبير" (٦٥٤٢) من طريق زيد بن الحباب، وأبو يعلى (٩٤١) من طريق يعقوب بن إبراهيم به وصحّحه ابن خزيمة (٨١٠)، والحاكم (١/ ٢٥٢) فروياه من طريق إبراهيم بن سعد، والبيهقي (٢/ ٢٧٠) من طريق حرملة بن عبد العزيز، والطبراني في "الكبير" (٦٥٤١) من طريق سبرة بن عبد العزيز، كلهم عن عبد الملك به مثله.
وتحرف عبد الملك بن الربيع في ابن خزيمة فقال: عبد الملك، هو ابن عبد العزيز بن سبرة، وعند الحاكم: عبد الملك بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة.
ولعل الصواب هو: عبد الملك أخو عبد العزيز، فتحرف أخو إلى ابن، وسقط الربيع من