الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أحمد بن حنبل الشيباني عن محمد بن جعفر الهذلي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن منصور عن Salm bin Abi al-Ja'd عن مرة بن كعب، أو كعب بن مرة فذكره
الإسناد 2:شعبة عن به منصور عن ثلاثة بينه وبين مرة بن كعب

نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. حسن: رواه البزار "كشف الأستار" (٦١٣) عن محمد بن المثنى أبي موسى، ثنا رَوح بن عبادة، عن أسامة بن زيد، عن حفص، عن أنس فذكره. وإسناده حسن لأجل أسامة بن زيد وهو: الليثي مولاهم، أبو زيد المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. ولأجل حفص وهو: ابن عبيد الله بن أنس بن مالك قال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا من جده. يعني أنس بن مالك. قلت: هو من رجال الشيخين وجعله الحافظ في مرتبة "صدوق" ذكر الحديث الهيثمي في "كشف الأستار" ، ولم يذكره في "مجمع الزوائد" . قال البزار: "لا نعلم رواه عن حفص إلا أسامة" . قلت: ولا يضر هذا فإن أسامة صدوق ولم يأت بحديث منكر. • عن علي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. صحيح: رواه ابن خزيمة (١١٩٦) قال: ثنا بندار، ثنا عبد الرحمن، نا سفيان، ح وثنا محمد بن العلاء بن كُريب، ثنا أبو خالد الأحمر، ثنا سفيان، ح وثنا سَلْم بن جُنادة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي فذكر مثله. قال ابن خزيمة: هذا لفظ حديث وكيع. وأخرجه ضياء المقدسي في "المختارة" (٥٢١) عن ابن خزيمة. قلت: ظاهر هذا الحديث يخالف ما سيأتي عن علي رضي الله عنه وقد أشار البيهقي إلى هذه المخالفة. • عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وتضحى" . صحيح: رواه الإمام أحمد (٥٠١٠) عن يزيد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الخبَّاط، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتلقَّى الركبانُ أو يبيع حاضر لبادٍ، ولا يخطبَ أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدعَ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمس، ولا بعد الصُّبح حتى ترتفع الشمسُ، أو تَضْحى. ورواه أبو داود الطيالسي (٢٠٤١) عن ابن أبي ذئب به واكتفى بالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ويرتفع النهار، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسُ. وبقية الحديث أورده في حديث آخر بالإسناد نفسه. ورجاله ثقات ومسلم الخبَّاط هو: ابن أبي مسلم وهو ثقة أيضًا كان يبيع الخبط والحنطة وكان خياطًا فقيل له: الخبَّاط، والحنَّاط، والخياط. انظر "المؤتلف" للدارقطني (٢/ ٩٣٩) . إلا أن ابن رجب في شرحه للبخاري باسم "فتح الباري" (٣/ ٢٧٠) يرى أنه حديث غريب منكر، ظنا منه أن هذا يخالف ما رواه ابن عمر في الصحيحين: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" ، والصواب أنه لا تعارض بينهما، ففي أحدهما النهي عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها والآخر عام في النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد الصبح، والله أعلم. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صلاتان لا يصلي بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس" . رواه الإمام أحمد (١٤٦٩) ، وأبو يعلى (٧٣٣) كلاهما عن إسحاق بن عيسى، حدثني إبراهيم، يعني ابن سعد، عن أبيه، عن معاذ التيمي قال: سمعت سعد بن أبي وقاص فذكر الحديث. ومعاذ التيمي لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه سوى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولذا فهو "مقبول" وهو من رجال "التعجيل" (١٠٤٩) ، ورواه ابن حبان (١٥٤٩) من حديث إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عنه. وقد توهم البعض بأنه معاذ بن عبد الرحمن التيمي وهو من رجال "التهذيب" أخرج له الشيخان ولذا قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٢٥) : "رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح" والصواب أنه معاذ التيمي المكي ليس من رجال التهذيب أصلا. وكذلك ما رواه نصر بن عبد الرحمن، عن جده مُعاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراءَ فلم يُصَلِّ. فقلتُ: ألا تُصلي؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمسُ، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس" . رواه النسائي (٥١٨) عن أبي داود، قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن فذكر مثله. ورواه أيضًا الإمام أحمد (١٧٩٢٦) عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة به مثله. اختلف على شعبة فقال سعيد بن عامر ومحمد بن جعفر غندر هكذا. قال الحافظ: وقال غيرهما: عن شعبة، عن سعد، عن نصر، عن جده معاذ بن عفراء أنه طاف فقال له معاذ رجل من قريش: ما لك لا تصلي فذكر الحديث. انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٢٨) ترجمة نصر بن عبد الرحمن الكناني. ونصر بن عبد الرحمن لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال في التقريب: "مقبول" ومعاذ رجل من قريش لا يُعرف من هو؟ سواء كان جد نصر كما في رواية الضبعي وغندر، فإنه طاف مع معاذ وهو: ابن الحارث بن رفاعة المعروف بابن عفراء، وهي أمه، وهو صحابي معروف شهد بدرًا وما بعدها وهو من الأنصار. أو يكون هو جد نصر بن عبد الرحمن كما في رواية حفص بن عمر الحوضي رواه عنه البيهقي (٢/ ٤٦٤) والقائل له رجل آخر اسمه أيضًا معاذ، وهو رجل من قريش، وابن عفراء من الأنصار. فصار نصر بن عبد الرحمن مرة من قريش، وأخرى من الأنصار وهو اضطراب

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أحمد بن حنبل الشيباني عن محمد بن جعفر الهذلي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن منصور عن Salm bin Abi al-Ja'd عن مرة بن كعب، أو كعب بن مرة فذكره
الإسناد 2:شعبة عن به منصور عن ثلاثة بينه وبين مرة بن كعب

أن يُتلقَّى الركبانُ أو يبيع حاضر لبادٍ، ولا يخطبَ أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدعَ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمس، ولا بعد الصُّبح حتى ترتفع الشمسُ، أو تَضْحى. ورواه أبو داود الطيالسي (٢٠٤١) عن ابن أبي ذئب به واكتفى بالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ويرتفع النهار، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسُ. وبقية الحديث أورده في حديث آخر بالإسناد نفسه. ورجاله ثقات ومسلم الخبَّاط هو: ابن أبي مسلم وهو ثقة أيضًا كان يبيع الخبط والحنطة وكان خياطًا فقيل له: الخبَّاط، والحنَّاط، والخياط. انظر "المؤتلف" للدارقطني (٢/ ٩٣٩). إلا أن ابن رجب في شرحه للبخاري باسم "فتح الباري" (٣/ ٢٧٠) يرى أنه حديث غريب منكر، ظنا منه أن هذا يخالف ما رواه ابن عمر في الصحيحين: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها"، والصواب أنه لا تعارض بينهما، ففي أحدهما النهي عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها والآخر عام في النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد الصبح، والله أعلم. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "صلاتان لا يصلي بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس". رواه الإمام أحمد (١٤٦٩)، وأبو يعلى (٧٣٣) كلاهما عن إسحاق بن عيسى، حدثني إبراهيم، يعني ابن سعد، عن أبيه، عن معاذ التيمي قال: سمعت سعد بن أبي وقاص فذكر الحديث. ومعاذ التيمي لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه سوى سعد بن إبراهي م بن عبد الرحمن بن عوف ولذا فهو "مقبول" وهو من رجال "التعجيل" (١٠٤٩)، ورواه ابن حبان (١٥٤٩) من حديث إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عنه. وقد توهم البعض بأنه معاذ بن عبد الرحمن التيمي وهو من رجال "التهذيب" أخرج له الشيخان ولذا قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٢٥): "رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح" والصواب أنه معاذ التيمي المكي ليس من رجال التهذيب أصلا. وكذلك ما رواه نصر بن عبد الرحمن، عن جده مُعاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراءَ فلم يُصَلِّ. فقلتُ: ألا تُصلي؟ فقال: إن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمسُ، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس". رواه النسائي (٥١٨) عن أبي داود، قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن فذكر مثله. ورواه أيضًا الإمام أحمد (١٧٩٢٦) عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة به مثله. اختلف على شعبة فقال سعيد بن عامر ومحمد بن جعفر غندر هكذا. قال الحافظ: وقال غيرهما: عن شعبة، عن سعد، عن نصر، عن جده معاذ بن عفراء أنه طاف فقال له معاذ رجل من قريش: ما لك لا تصلي فذكر الحديث. انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٢٨) ترجمة نصر بن عبد الرحمن الكناني. ونصر بن عبد الرحمن لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال في التقريب: "مقبول" ومعاذ رجل من قريش لا يُعرف من هو؟ سواء كان جد نصر كما في رواية الضبعي وغندر، فإنه طاف مع معاذ وهو: ابن الحارث بن رفاعة المعروف بابن عفراء، وهي أمه، وهو صحابي معروف شهد بدرًا وما بعدها وهو من الأنصار. أو يكون هو جد نصر بن عبد الرحمن كما في رواية حفص بن عمر الحوضي رواه عنه البيهقي (٢/ ٤٦٤) والقائل له رجل آخر اسمه أيضًا معاذ، وهو رجل من قريش، وابن عفراء من الأنصار. فصار نصر بن عبد الرحمن مرة من قريش، وأخرى من الأنصار وهو اضطراب

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.