الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إسحاق: ومعنى أنه يَفْصِل بينهن بالتسليم، يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يختاران الفصْل في الأربع قبل العصر ". انتهى.
قلت: إسناده حسن لأجل الكلام في عاصم بن ضمرة فإنه" صدوق "كما في التقريب.
وأورده النووي في" الخلاصة" (١٤٦٦) وأقر بحكم الترمذي. وهو اختصار من تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار.
• عن علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلي قبل العصر ركعتين.
حسن: رواه أبو داود (١٢٧٢) عن حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي فذكره.
وصحّحه النووي في الخلاصة (١٨٢١) .
قلت: وإسناده حسن لأجل الكلام في عاصم بن ضمرة.
وقوله: كان يصلي قبل العمر ركعتين، أي أحيانًا، فلا ينافي ما تقدم من الأربع، ومن جهة الاختلاف في الروايات صار التخيير بين الأربع والركعتين جمعًا بين الروايات، والأربع أفضل، قال المنذري: عاصم بن ضمرة وثَّقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه غير واحد.
• عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة، فإذا أذَّن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخلُ المسجد فيحسبُ أن الصلاة قد صُلِّيتْ من كثرة من يُصَلِّيهما.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٢٥) ، ومسلم في المسافرين (٨٣٧) كلاهما من طريقين عن أنس، واللفظ لمسلم، وفي رواية البخاري: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء.
قال عثمان بن جبلة وأبو داود، عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل.
• عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيتُ عُقبة بن عامر الجهني، فقلتُ: ألا أُعَجِّبُكَ من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال: عُقبة: إنا كنا نفعله
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الترمذي: حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يُفْصَل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث قال إسحاق: ومعنى أنه يَفْصِل بينهن بالتسليم، يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يختاران الفصْل في الأربع قبل العصر". انتهى.
قلت: إسناده حسن لأجل الكلام في عاصم بن ضمرة فإنه "صدوق" كما في التقريب.
وأورده النووي في "الخلاصة" (١٤٦٦) وأقر بحكم الترمذي. وهو اختصار من تطوع النبي ﷺ بالنهار.
• عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ كان يُصلي قبل العصر ركعتين.
حسن: رواه أبو داود (١٢٧٢) عن حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي فذكره.
وصحّحه النووي في الخلاصة (١٨٢١).
قلت: وإسناده حسن لأجل الكلام في عاصم بن ضمرة.
وقوله: كان يصلي قبل العمر ركعتين، أي أحيانًا، فلا ينافي ما تقدم من الأربع، ومن جهة الاختلاف في الروايات صار التخيير بين الأربع والركعتين جمعًا بين الروايات، والأربع أفضل، قال المنذري: عاصم بن ضمرة وثَّقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه غير واحد.
• عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة، فإذا أذَّن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخلُ المسجد فيحسبُ أن الصلاة قد صُلِّيتْ من كثرة من يُصَلِّيهما.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٢٥)، ومسلم في المسافرين (٨٣٧) كلاهما من طريقين عن أنس، واللفظ لمسلم، وفي رواية البخاري: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء.
قال عثمان بن جبلة وأبو داود، عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل.
• عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيتُ عُقبة بن عامر الجهني، فقلتُ: ألا أُعَجِّبُكَ من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال: عُقبة: إنا كنا نفعله