الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
صلى الله عليه وسلم - كما مضى، وكذلك عن محمد بن إبراهيم القرشي عن أبو صالح السمان عن أبو هريرة الدوسي

البيهقي (٣/ ٤٥) : "وهذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس" . انتهى وقال الزّركشيّ في "النكت على مقدمة ابن الصّلاح" (٢/ ١٦٣) : "قال البيهقيّ: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا الحديث، فإنّ النّاس إنّما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من أمره، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللّفظ" . وقال الذّهبيّ في "الميزان" في ترجمة عبد الواحد بن زياد العبدي البصري أحد المشاهير احتجّا به في الصّحيحين، وتجنّبا تلك المناكير التي نُقمت عليه، فيحدّث عن الأعمش بصيغة السّماع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل الصّبح فليضطجع على يمينه" أخرجه أبو داوده. ونقل الحافظ ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله: "هذا باطل، وليس بصحيح، وإنّما الصّحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرّد به عبد الواحد بن زياد، وغلط فيه" . زاد المعاد (١/ ٣١٩) . وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه البيهقي ففيه انقطاع كما قال. • عن عائشة قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلَّى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذَّن بالصلاة. متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٦١) ، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٤٣) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، قال: حدثني سالم أبو النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة فذكرت مثله. قلت: هكذا بوَّبه البخاري، قال الحافظ في الفتح: "أشار بهذه الترجمة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يداوم عليها، وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب، وحملوا الأمر الوارد في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب، وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يُستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم ابن العربي" . انتهى. • عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعًا بعدها حَرَّمَ الله لحمَه على النار" . صحيح: رواه النسائي (١٨١٢) من طريق موسى بن أعين، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: لما نُزل بعنبسة، جعل يتضَوَّر، فقيل له: فقال: أما إني سمعت أم حبيبة زوج

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

البيهقي (٣/ ٤٥): "وهذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس". انتهى وقال الزّركشيّ في "النكت على مقدمة ابن الصّلاح" (٢/ ١٦٣): "قال البيهقيّ: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا الحديث، فإنّ النّاس إنّما رووه من فعل النبي ﷺ لا من أمره، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللّفظ". وقال الذّهبيّ في "الميزان" في ترجمة عبد الواحد بن زياد العبدي البصري أحد المشاهير احتجّا به في الصّحيحين، وتجنّبا تلك المناكير التي نُقمت عليه، فيحدّث عن الأعمش بصيغة السّماع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: "إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل الصّبح فليضطجع على يمينه" أخرجه أبو داوده. ونقل الحافظ ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله: "هذا باطل، وليس بصحيح، وإنّما الصّحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرّد به عبد الواحد بن زياد، وغلط فيه". زاد المعاد (١/ ٣١٩). وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه البيهقي ففيه انقطاع كما قال. • عن عائشة قالت: إن النبي ﷺ كان إذا صلَّى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذَّن بالصلاة. متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٦١)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٤٣) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، قال: حدثني سالم أبو النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة فذكرت مثله. قلت: هكذا بوَّبه البخاري، قال الحافظ في الفتح: "أشار بهذه الترجمة إلى أنه ﷺ لم يكن يداوم عليها، وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب، وحملوا الأمر الوارد في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب، وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يُستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم ابن العربي". انتهى. • عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ: "من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعًا بعدها حَرَّمَ الله لحمَه على النار". صحيح: رواه النسائي (١٨١٢) من طريق موسى بن أعين، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: لما نُزل بعنبسة، جعل يتضَوَّر، فقيل له: فقال: أما إني سمعت أم حبيبة زوج

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.