الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كريب مولى ابن عباس عن ميمونة .. فذكرت الحديث. • عن عائشة بنت أبي بكر الصديقليس من الرواة: كنت · و

حِلاسًا الهجري قال: سمعتُ عائشة، فذكرت الحديث. وفي لفظ النسائي: "ثم يعود؛ فإن أصابه مني شيءٌ فعل مثل ذلك، ولم يَعدُه وصلّى فيه" . وهذا إسناد حسن؛ فإن فيه جابر بن صُبح الراسبي أبا بشر البصري، قال فيه الحافظ: "صدوق" . وقد وثَّقه ابن معين والنسائي وغيرهما. وأمَّا حِلاس الهَجَري - وهو ابن عمرو البصري - فهو تابعي ثقة، وكان يرسل عن عمر وعثمان وعلي. • عن أبي ميسرة، قال: قالت أم المؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحافه. صحيح: رواه الدارمي (١٠٨٨) ، والبيهقي (١/ ٣١٤) كلاهما من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة قال: فذكره. وإسناده صحيح، وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني. • عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تتّزر في فور حَيضتِها، ثم يُباشرها قالت: وأيكم يملِكُ إربَه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربَه. متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (٣٠٢) ومسلم في الحيض (٢٩٣) كلاهما من طريق علي بن مسهر، قال: أخبرنا أبو إسحاق - وهو الشيباني - عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة فذكرت. • عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتَّزرت وهي حائض. متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (٣٠٣) ومسلم في الحيض (٢٩٤) كلاهما من حديث الشيباني، عن عبد الله بن شدّاد، قال: سمعت ميمونة قالت. وفي رواية مسلم: كان يُباشر نساءَه فوق الإزار وهن حُيّض. • عن أنس أن اليهودَ كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يؤاكِلُوها ولم يُجامِعوهنّ في البيوت، فسأل أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: ٢٢٢] ف قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" . فبلغ ذلك اليهودَ فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيئًا إلَّا خالَفَنا فيه. فجاء أسَيدُ بن حُضَير وعبّادُ بن بِشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهودَ تقول: كذا وكذا؛ أفلا نُجامِعهنَّ؟ فتَغيَّر وجهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننّا أن قد وَجَدَ عليهما، فخَرَجا فاستقبلهما هديَّةٌ من لَبَنٍ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فَعَرفا أن لم يَجِد عليهما. صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٠٢) من طريق ابن مهدي، حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، ثنا ثابت، عن أنسٍ .. فذكره. والنكاح بمعنى الجماع كما جاء التصريح في سنن النسائي (١/ ١٥٢) . ومن شاهده حديث عبد الله بن سعد الأنصاري في سنن أبي داود (٢١٢) : سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: "لك ما فوق الإزار" ، وذكر أيضًا مؤاكلةَ الحائضِ والوضوء من المذي. انظر: "باب الوضوء من المذي" ، و "باب مؤاكلة الحائض" . وانظر للمزيد: "المنة الكبرى" (١/ ٢١٧) . • عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقي على فرجها ثوبًا. صحيح: رواه أبو داود (٢٧٢) قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن أيوب، عن عكرمة ... فذكر مثله. وإسناده صحيح. انظر أيضًا: حديث عبد الله بن سعد الأنصاري في "باب الوضوء من المذي" . وأما الحديث المشهور عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، (سنن أبي داود: ٢٦٤) فهو معلول، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وكذلك حديث عمر بن الخطاب أنه وقع على امرأته وهي حائض، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخُمس دينار أو بنصف دينار، فهو معلول أيضًا. انظر تفصيل ذلك في "المنة الكبرى" (١/ ٢١٨) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.