الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحسين عن يحيي (وهو ابن أبي كثير عن أبو سلمة، أن عروة بن الزبير أخبره، أن أبا أيوبليس من الرواة: ذلك من

إذا جلس بين شُعَبِها الأرْبَع، ومَسَّ الختانُ الخِتانَ فقد وجب الغُسْلُ ". صحيح: رواه مسلم (٣٤٤) من طرق عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكره. وجاء في آخر الإسناد: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة. فتردد في وصل إسناده. قال الدارقطني: صحيح غريب تفرد به هشام بن حسان، عن حميد. قلت: لعل البخاري أعرض عن إخراجه لهذا السبب. وقوله:" إذا جلس بين شُعَبِها الأربع "قبل: هي اليدان والرجلان، وقيل: بين رِجلَيها وشَفَريها، وقيل: رجليها وفخذيها. وقوله:" جهدها "من جهدتُه أجهدتُه، إذا أتْعَبتُه، والمراد: مباشرته إياها. • عن عائشة قالت: أنَّ رجلًا سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يُجامع أهلَه ثم يُكْسِلُ، هل عليها الغُسْلُ؟ وعائشةُ جالسةٌ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم إني لأفعلُ ذلك أنا وهذه، ثم نَغْتَسِلُ" . صحيح: رواه مسلم (٣٥٠) من طريق جابر بن عبد الله، عن أمّ كلثوم، عن عائشة فذكرت مثله. وقوله - صلى الله عليه وسلم "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل" فيه أنَّ فعله - صلى الله عليه وسلم - يدل على الوجوب، ولولا ذلك لما حصل جواب السائل. كذا قال النووي رحمه الله تعالى. • عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ، فعلتُه أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا. صحيح: رواه الترمذي (١٠٨) وابن ماجه (٦٠٨) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: أخبرنا القاسم بن محمد، عن عائشة فذكرت مثله. هكذا صرَّح الوليد بن مسلم بالتحديث إلى آخر الإسناد عند ابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وصححه أيضًا ابن حبان (٢/ ٣٥٦) . ورواه أيضًا الترمذي (١٠٩) عن هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن يزيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ" وعلي بن يزيد بن جُدعان ضعيف. وحديث مسلم هو في معناه. • عن حرام بن حكيم، عن عمِّه عبد الله بن سعد أنَّه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّا يوجب الغسلَ، وعن الماء يكون بعد الماءِ، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. فقال: إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ، أمَّا أنا فإذا فعلت كذا وكذا "فذكر الغسلَ، قال:" أتوضَّأُ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي "ثمَّ ذكر الغسلَ. وأمَّا الماء يكون بعد الماء فذلك المذيُ، وكلُّ فحلٍ يمذي، فأَغسل من ذلك فرجي، وأتوضَّأ. وأمَّا الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأَن أُصلِّي في بيتي أحبُّ إليَّ من أن أصلِّي في المسجد إلا أن تكون صلاةً مكتوبةً. وأمَّا مؤاكلة الحائض فَوَاكلها" . حسن: رواه الإمام أحمد (١٩٠٠٧) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية، يعني ابن صالح، عن العلاء - يعني ابن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمِّه عبد الله بن سعد فذكر مثله. وإسناده حسن؛ فإنَّ حرام بن حكيم وثَّقه الدارقطني، وابن حبان، وغيرهما، وضعَّفه ابن حزم وغيره، غير أنَّه حسن الحديث. وقد وقع الخلاف في اسم أبيه، فيقال: هو حرام بن حكيم، وهو الصحيح، وقيل: حرام بن معاوية، فظنَّهما البخاري رجلين، والحقُّ أنَّهما اسمان لرجلٍ واحدٍ. والحديث رواه الترمذي (١٣٣) وابن ماجه (١٥١) وابن خزيمة في صحيحه (١٢٠٢) كلُّهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بإسناده قطعة منه. ورواه أبو داود (٢١١، ٢١٢) من وجه آخر عن العلاء بن الحارث بإسناده، وفيه: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لك ما فوق الإزار" وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا. وهذا الحديث يتكرَّرُ في مواضعَ - إن شاء الله -. • عن أُبَي بن كعب قال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جَعَلَ ذلك رخصةً للناس في أولِ الإسلام لقلةِ الثياب، ثم أمر بالغُسْلِ، ونهى عن ذلك. قال أبو داود: يعني الماءَ من الماءِ. صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٤) من حديث عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب الزّهريّ، قال: حَدَّثَنِي بعض من أرضى، أنَّ سهل بن سعد الساعدي أخبره أنَّ أُبَي بن كعب أخبره، فذكر الحديث. إسناده متصل غير أنَّ فيه رجلًا مُبْهمًا لم يُسمْ. وقال ابن خزيمة (١/ ١١٤) : وهذا الرّجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث بشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار؛ لأنَّ مُبَشِّر بن إسماعيل روي هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. وهذا الذي ذكره ابن خزيمة رواه أبو داود (٢١٥) قال: حَدَّثَنَا محمد بن مهران البزّار الرازيّ، حَدَّثَنَا مُبشِّر الحلبي به مثله. قال البيهقيّ - بعد أن رواه من جهة أبي داود من طريق عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب قال: حَدَّثَنِي بعض من أرضى: "وقد رُوِينا بإسناد آخر موصولًا صحيحًا عن سهل بن سعده. وهو ما رواه من حديث موسى بن هارون، ثنا محمد بن مهران الجمال، ومن طريق أبي داود، ثنا محمد بن مهران الرازيّ، ثنا مُبشِّر الحلبيّ، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: حَدَّثَنِي أُبَي بن كعب، أنَّ الفُتيا التي كانوا يفتون أنَّ الماء من الماء كانتْ رخصةً رخَّصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بَعدُ. وفي حديث موسى بن هارون: ثم أُمِرنا بالاغتسال بعد." السنن الكبري "(١/ ١٦٥ - ١٦٦). قلت: ورجال هذا الإسناد ثقات غير مُبشِّر بن إسماعيل الحلبي؛ فهو صدوق. فيحتمل أن يكون الزهري سمعه عن أبي حازم، ثم تردد أو شك في اسمه فقال: حَدَّثَنِي من أرضى، ثم تيسر له أن يسمع من سهل نفسه؛ فقد روي يونس عن الزهري أنه قال: حَدَّثَنِي سهل، وفي رواية قال: قال سهل بن سعد الساعديّ، أنبأنا أُبَي بن كعب، فذكر الحديث. وهذا الأخير أخرجه ابن ماجة (٦٠٩) قال: عن محمد بن بشار، ثنا عثمان بن عمر، أنبأنا يونس به. وأخرجه الترمذيّ (١١٠) حَدَّثَنَا أحمد بن منيع، حَدَّثَنَا عبد الله بن المبارك، أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزّهريّ، عن سهل بن سعد، فذكر مثله. قال الترمذيّ: وأخبرنا معمر، عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وقال:" حديث حسن صحيح ". فقد روي يونس بن يزيد ومعمر، عن الزّهريّ، عن سهل بن سعد بدون واسطة بينهما. وفي جميع الحالات يكون الإسناد صحيحًا. وبهذا ثبت نسخ حديث" الماء من الماء" قال الترمذيّ: إنّما كان الماءُ من الماء في أول

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحسين عن يحيي (وهو ابن أبي كثير عن أبو سلمة، أن عروة بن الزبير أخبره، أن أبا أيوبليس من الرواة: ذلك من

إنما جَعَلَ ذلك رخصةً للناس في أولِ الإسلام لقلةِ الثياب، ثم أمر بالغُسْلِ، ونهى عن ذلك. قال أبو داود: يعني الماءَ من الماءِ. صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٤) من حديث عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب الزّهريّ، قال: حَدَّثَنِي بعض من أرضى، أنَّ سهل بن سعد الساعدي أخبره أنَّ أُبَي بن كعب أخبره، فذكر الحديث. إسناده متصل غير أنَّ فيه رجلًا مُبْهمًا لم يُسمْ. وقال ابن خزيمة (١/ ١١٤): وهذا الرّجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث بشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار؛ لأنَّ مُبَشِّر بن إسماعيل روي هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. وهذا الذي ذكره ابن خزيمة رواه أبو داود (٢١٥) قال: حَدَّثَنَا محمد بن مهران البزّار الرازيّ، حَدَّثَنَا مُبشِّر الحلبي به مثله. قال البيهقيّ - بعد أن رواه من جهة أبي داود من طريق عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب قال: حَدَّثَنِي بعض من أرضى -: "وقد رُوِينا بإسناد آخر موصولًا صحيحًا عن سهل بن سعده. وهو ما رواه من حديث موسى بن هارون، ثنا محمد بن مهران الجمال، ومن طريق أبي داود، ثنا محمد بن مهران الرازيّ، ثنا مُبشِّر الحلبيّ، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: حَدَّثَنِي أُبَي بن كعب، أنَّ الفُتيا التي كانوا يفتون أنَّ الماء من الماء كانتْ رخصةً رخَّصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بَعدُ. وفي حديث موسى بن هارون: ثم أُمِرنا بالاغتسال بعد. "السنن الكبري" (١/ ١٦٥ - ١٦٦). قلت: ورجال هذا الإسناد ثقات غير مُبشِّر بن إسماعيل الحلبي؛ فهو صدوق. فيحتمل أن يكون الزهري سمعه عن أبي حازم، ثم تردد أو شك في اسمه فقال: حَدَّثَنِي من أرضى، ثم تيسر له أن يسمع من سهل نفسه؛ فقد روي يونس عن الزهري أنه قال: حَدَّثَنِي سهل، وفي رواية قال: قال سهل بن سعد الساعديّ، أنبأنا أُبَي بن كعب، فذكر الحديث. وهذا الأخير أخرجه ابن ماجة (٦٠٩) قال: عن محمد بن بشار، ثنا عثمان بن عمر، أنبأنا يونس به. وأخرجه الترمذيّ (١١٠) حَدَّثَنَا أحمد بن منيع، حَدَّثَنَا عبد الله بن المبارك، أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزّهريّ، عن سهل بن سعد، فذكر مثله. قال الترمذيّ: وأخبرنا معمر، عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وقال: "حديث حسن صحيح". فقد روي يونس بن يزيد ومعمر، عن الزّهريّ، عن سهل بن سعد بدون واسطة بينهما. وفي جميع الحالات يكون الإسناد صحيحًا. وبهذا ثبت نسخ حديث "الماء من الماء" قال الترمذيّ: إنّما كان الماءُ من الماء في أول

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.