إذا شرب أحدكم فلا يتنفَّس في الإناء، وإذا أتي أحدكم الخلاء فلا يمسَّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه" . متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٥٣) ومسلم في الطهارة (٢٦٧) كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة به مثله. وفي رواية عند مسلم: "وأن يستطيب بيمينه" . وقوله "ولا يتمسح بيمينه" أي: لا يستنجي. • عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. حسن: رواه أبو داود (٣٢) عن محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني أبو أيوب - يعني الإفريقي - عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، أن حارثة بن وهب الخزاعي قال: حدثتني حفصة، فذكرته. وصحَّحه ابن حبان (٥٢٢٧) والحاكم (٤/ ١٠٩) ، وقال: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه" . وتعقَّبه الذهبي فقال: "في سنده مجهولٌ" . ولم يتبين لي من المراد به في قوله هذا؟ فإنَّ رجاله كلهم