العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن شعيب: قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٧٥٩٢] عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد قال في حلمة الثدي ربع الدية. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٧٧٣٣] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن ديته. ابن المنذر [٩٥٣٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن الحجاج عن مكحول أن زيدا قال: في حلمة ثندوة الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة. اهـ الأول أسند، وفيه ضعف .