قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. ضعيف، رواه النسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهما. • مالك [١٤٣٦] عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. اهـ صحيح، تقدم. • عبد الرزاق [١٨٩٧٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن عبدين عدوا وهو عامل الطائف على خمار امرأة فسألتهما فقالا حملنا عليه الجوع واضطررنا إليه قلت: أكانا آبقين؟ قال: لم أعلم. قال: فكتبت فيهما إلى ابن عباس وإلى عبيد بن عمير وعباد بن عبد الله بن الزبير فكتب عباد أن اقطعهما، وكتب عبيد بن عمير أن قد أحل الميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر، وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت إليه بما اعتلا به من الجوع فكتب أن قد أصبت لا تقطعهما وغرم سادتهما ثمن الخمار وإن كان فيهما جلد فاجلدهما لئلا يعتل العبد بالجوع. اهـ صحيح، تقدم .