العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عمر بن الخطاب: إذا قذف الرجل امرأته وجاء ثلاثة يشهدون جلدوا ولاعنها الزوج، وإذا جاءوا أربعة جميعا أحدهم زوجها أقيم عليها الحد. اهـ ضعيف. وكان ابن المسيب يقول: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة. • عبد الرزاق [١٣٣٦٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني علي بن حصين أنه سمع أبا الشعثاء يقول: كان ابن عباس لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنى ويقول يلاعنها. قال وقال أبو الشعثاء: ما أراها إلا ترجم. اهـ حسن. وكان ابن حصين يرى رأي الخوارج وليس بالقوي. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٨٩] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج، ويضرب الثلاثة. اهـ صحيح. وقال سعيد [١٥٨٢] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة قال أبو الزناد: وهذا رأي أهل بلدنا، وهو القول. حرب [٢/ ٧٤٠] حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. اهـ حسن صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.