العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. اهـ • عبد الرزاق [٨١٣٧] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن حنش أن عليا ضحى بكبشين. اهـ هذا حسن، وهو أجود مما روى شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش. وروى طالوت بن عباد [١٦] عن الربيع بن مسلم القرشي قال: حدثنا مروان أبو عثمان قال: رأيت علي بن أبي طالب صلى بالناس العيد ثم خطب على راحلته فلما فرغ دعا بكبشين أملحين فذبحهما. اهـ على رسم ابن حبان. وروى البيهقي [١٩٦٦٠] من طريق عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان حدثني أبو بكر الزبيدي عن عاصم بن شريب قال: أتي علي بن أبي طالب يوم النحر بكبش فذبحه وقال: بسم الله اللهم منك ولك ومن محمد لك. ثم أمر به فتصدق به ثم أتي بكبش آخر فذبحه فقال: بسم الله اللهم منك ولك ومن علي لك. قال ثم قال: ائتني بطابق منه وتصدق بسائره. اهـ عاصم مجهول. • أبو داود [٢٨١٣] حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله. اهـ رواه البخاري مختصرا. • أحمد بن منيع [٢٢٩٢] حدثنا هشيم أنا أيوب أبو العلاء ثنا أبو سفيان عن جابر أنه كره أن يذبح النسك إلا مسلم. اهـ لا بأس به. وقال أحمد بن منيع [٢٢٩٢] حدثنا هشيم أنا حجاج عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس كذلك. اهـ ضعيف. • مسدد [٢٢٩٤] حدثنا يحيى ثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال: سألت ابن عمر عن رجل أهدى بقرة أيبيع جلدها ويتصدق بثمنه قال: لا بأس به. اهـ صححه ابن جحر. وذكر ابن حزم [٥/ ٣١٣] من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. اهـ سند حسن. وقد روى علقمة مثله عن ابن مسعود، تقدم ذكره في الحج. • مالك [١٠٢٦] عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع: ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. ابن أبي شيبة [١٤٠٧٧] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه ضحى بالمدينة، وحلق رأسه. أبو الجهم [٦٤] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله لم يترك الحج إلا عاما واحدا اشتكى فأرسلني فاشتريت أضحية ثم ذبحها في المصلى ثم جئت حين صلى الناس فأخبرته فحلق رأسه. ابن سعد [٥٣٠٣] أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا العمري عن نافع أن ابن عمر لم يحج سنة، فضحى بالمدينة، وحلق رأسه اهـ صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.