العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ابن أبي شيبة، عن حفص عن حجاج عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي عن لا تجوز الصدقة حتى تقبض
ابن زنجويه في الأموال [١٩٠٣] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهما أو غيره، ثم لم يعطه، فهو له في ماله يطلبه به. اهـ ضعيف.