في الخطبة عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي اهـ وقال حسن غريب. • ابن أبي شيبة [٢١١١٥] حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس عن عثمان في الحوالة: يرجع، ليس على مال مسلم توى. ابن المنذر [٨٣٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال: أخبرني خليد أبو سليمان وقال: من أصدق الناس قال: سمعت أبا إياس معاوية بن قرة نسبه إلى عثمان في الحوالات أنه ليس على مال مسلم توى. البيهقي [١١٧٢٤] من طريق أبي الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني خليد بن جعفر قال سمعت أبا إياس عن عثمان بن عفان قال: ليس على مال امرئ مسلم توى يعني حوالة. ورواه غيره عن شعبة مطلقا ليس فيه يعني حوالة. اهـ مرسل رجاله ثقات، أبو إياس هو معاوية بن قرة. التَّوَى هلاك المال وضياعه، معناه إذا عجز المحال عليه عن سداد الدين بعد رضا صاحب الدين بالحوالة عليه أول مرة، هل يرجع إلى المدين الأول، قال عثمان يرجع. • عبد الرزاق [١٥١٨٣] سمعت معمرا أو أخبرني من سمعه يحدث عن قتادة أن عليا قال لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت. اهـ • عبد الرزاق [١٥٢٥١] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. وأما ابن جريج فذكر عن عطاء أن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم يأخذ هذا عشرة نقدا ويأخذ هذا عشرين دينارا. قال عطاء ولا يتخارجون في عرض ما كان إلا الذهب والفضة. ابن أبي شيبة [٢١١٨١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٥٢٥٣] أخبرنا الثوري عن أبي الزبير أن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث من الدين يخرج بعضهم من بعض. ابن المنذر [٨٣٤٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يتخارج أهل الميراث من الدين فيتخارج بعضهم من بعض. ورواه البيهقي [١١٦٨٨] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا داود بن أبي هند عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة فى الميراث. اهـ صحيح. قال البخاري: وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه. اهـ يأتي منه في التفليس.