العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
• ابن جرير [٢٣/ ٤٤٤ عن علي عن أبو صالح عن ثني معاوية عن علي عن عبد الله بن العباس القرشي عن إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها

الله (وأشهدوا ذوي عدل منكم) عند الطلاق وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة، وهي أملك بنفسها، ثم تتزوج من شاءت، هو أو غيره. اهـ حسن. • عبد الرزاق [١٠٢٥٥] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سأل رجل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال: طلق في غير عدة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. عبد الرزاق [١٠٢٥٧] عن ابن جريج قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن الحصين فقال رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال: بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة ليشهد على ما فعل. عبد الرزاق [١٠٢٥٨] عن الثوري عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن عمران بن الحصين قال سأله رجل فقال طلقت ولم أشهد وراجعت ولم أشهد فقال طلقت في غير عدة وارتجعت في غير سنة. سعيد [١٣٢٣] نا هشيم قال: أنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمران بن حصين فقال: إنه طلق امرأته ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، فقال له عمران: طلقت لغير عدة، وراجعت في غير سنة، أشهد على ما صنعت. ابن أبي شيبة [١٨٠٨٢] حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ فقال: طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة ليشهد على ما صنع. عبد الرزاق [١٠٢٥٦] عن معمر حدثني قتادة عن العلاء بن زياد عن عمران بن الحصين بمثل ذلك. الطحاوي في الأحكام [١٨٠٦] حدثنا يحيى قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن العلاء بن زياد الحضرمي عن عمران قال: أشهد على طلاقك وعلى مراجعتك، واستغفر الله. حدثنا يحيى قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك قال: حدثنا مطرف عن عمران فيمن طلق واحدة، ثم وقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلق لغير عدة، وراجع لغير سنة، ليشهد على طلاقه وعلى رجعتها، ولا يعد. البيهقي [١٥٥٨٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد عن قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين أن عمران بن حصين سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ قال عمران: طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن. الطبراني [١٨/ ٢٧١] حدثنا عبدان بن أحمد ثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري ثنا جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك عن مطرف قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقة، ولم يشهد ثم راجعها ولم يشهد؟ فقال عمران: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. الطبراني [٣٠٠] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا ابن عائشة قالوا: ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة ويونس وحميد عن الحسن عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجعها ولم يشهد قال: إن طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة ليشهد الآن. اهـ ورواه أبو داود [٢١٨٨] حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة. وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. اهـ صحاح، صححه الألباني. • ابن أبي شيبة [١٩٥٧٠] حدثنا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال: إذا طلق سرا راجع سرا فتلك رجعة، فإن واقع فلا بأس، وإن طلق علانية وراجع فليشهد على رجعته. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [١٨٠٧١] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها. البيهقي [١٥٥٨٢] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال: طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن. فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها. اهـ صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.