العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. وصححه والحاكم والذهبي. • مالك [١٢١٥] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. وأنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. اهـ • مالك [١١٦٥] عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. ابن أبي شيبة [١٨١٤٢] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ قال: هي طالق سئل عمر عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي علي كظهر أمي؟ قال: لا يتزوجها حتى يكفر. اهـ مرسل صحيح، وفيه أنه قاسه على قول عمر. وقال عبد الرزاق [١١٤٧٤] عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر فهو كما قلت . اهـ ضعيف جدا. • سعيد [١٠٢٥] نا هشيم أنا مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يحدث عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشيء، لا طلاق إلا بعد ملك. عبد الرزاق [١١٤٥٤] عن ابن التيمي عن مبارك عن الحسن قال سأل رجل عليا قال قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي ليس بشيء. أحمد في مسائل عبد الله [١٣١٨] حدثنا حجاج عن مبارك قال سمعت الحسن وحلف لي عليه عن علي أنه قال في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق قال: إن تزوجها فليست بطالق. وقال البغوي [مسند ابن الجعد ٣٢٧٤] رأيت في كتاب علي بن المديني إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل سمعت يحيى بن سعيد يقول كتبنا عن مبارك في ذلك الزمان عن الحسن عن علي: إذا سماها فهي طالق. حرب [١/ ٣٨٣] حدثنا إسحاق: قال أخبرنا معمر بن سليمان عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال: إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فليس بشيء. اهـ هذا مرسل حسن، ابن فضالة سمعه. وقال البيهقي [المعرفة ٤٦٥٠] أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعد بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. اهـ لم يصرح حميد بالسماع. • سعيد [١٠٣٠] نا هشيم قال: أنا جويبر عن الضحاك قال: أخبرني النزال بن سبرة الهلالي قال: سمعت عليا يقول: لا وصال ولا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق إلا بعد نكاح. عبد الرزاق [١١٤٥٠] عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح. فقال له الثوري يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرزاق [١١٤٥١] عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي قال لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح. البيهقي [١٥٢٧٨] أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا قال: لا طلاق إلا بعد نكاح. اهـ جويبر ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [١٨١١٥] حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال: لا طلاق إلا من بعد النكاح. حرب [١/ ٣٧٩] حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبره عن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق قبل نكاح. اهـ ليث ليس بالحافظ، وهو خبر حسن، له أصل من فتيا علي رحمه الله وقال عبد الرزاق [١١٤٥٣] عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لا طلاق قبل النكاح وإن سمى. اهـ شيخ عبد الرزاق متروك. • ابن أبي شيبة [١٨١٤٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الأسود أنه وقت امرأة إن تزوجها، فسأل ابن مسعود فقال: أعلمها الطلاق ثم تزوجها. عبد الرزاق [١١٤٧٠] عن الثوري عن محمد بن قيس قال سألت إبراهيم والشعبي عن الطلاق قبل النكاح فقالا سمى الأسود امرأة فوقت إن تزوجها فهي طالق فسأل عن ذلك ابن مسعود فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها. سعيد [١٠٤٢] نا أبو عوانة عن محمد بن قيس أن رجلا قال لجارية صغيرة إن تزوجتها فهي طالق. فشبت فرغب فيها، فتزوجها، ثم إنه وقع في نفسه من ذلك، فقال لي: سل لي عن ذلك. فلقيت عامرا الشعبي فسألته، فقال: ائت إبراهيم، فإني تركته بمكان كذا وكذا، فاسأله، ثم ارجع إلي، فأخبرني بما يقول. قال: فلقيته فسألته، فذكر عن علقمة أو الأسود قال: قال عبد الله: هي كما قال. قال: فرجعت إلى عامر فأخبرته، فقال: صدق، هو كما قال. فلقيت الزوج فأخبرته بالذي قالا، فأتى امرأته فأخبرها أنها أحق بنفسها، ثم خطبها فتزوجها. حرب [١/ ٣٨١] حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن محمد بن قيس أن رجلا قال لجارية صغيرة إن تزوجها فهي طالق فشبت، فرغب فيها فتزوجها، فوقع في نفسه فلقيت إبراهيم فسألته، فذكر عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: هي كما قال. اهـ صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.