العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
• سعيد عن هشيم عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن النزال بن سبرة الهلالي

معمر بلى. البيهقي [١٦٠٧٢] من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا فذكره. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٨] حدثنا وكيع عن أبي جناب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال. اهـ ضعيف لا يصح. • عبد الرزاق [١٣٨٨٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل عليا فقال إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت قال علي لا تنكحها ونهاه عنها وأنه قال عن علي أيضا كان يقول سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك. اهـ عبد الكريم أظنه أبا أمية ضعيف. • ابن أبي شيبة [١٧٣٣٣] حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال قال علي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. اهـ سند ضعيف. • سعيد [٩٧٤] نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ما أنشز العظم وأنبت اللحم. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٢] حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله لا رضاع إلا ما كان في الحولين. ابن جرير [٤٩٦١] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يحدث عن عبد الله أنه قال: لا رضاع بعد فصال أو بعد حولين. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٧٣٣١] حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. ابن جرير [٤٩٥٨] حدثنا أبو السائب قال حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: ما كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفطام فلا رضاع. اهـ سند كوفي صحيح. • سعيد [٩٧٥] نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا حصر اللبن في ثدي امرأته، فجعل يمصه ثم يمجه، فدخل في حلقه، فأتى الأشعري فقال الأشعري: لا تقرب امرأتك. فقيل: ائت ابن مسعود. فأتى عبد الله، فأخبره بما قال الأشعري قال: ها إنما هذا طيب ليس بحرام. ابن أبي شيبة [١٧٣٠٨] حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. اهـ صحيح. • مالك [١٢٦٧] عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل فقال أبو موسى فماذا تقول أنت فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. رواه عبد الرزاق [١٣٨٩٥] عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال ما أفتيت هذا فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. وقال الطبراني [٨٤٩٩] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي. سند صحيح. وقال الطبراني [٨٥٠٠] حدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا المسعودي عن أبي حصين عن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل، فقال: إن امرأته ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه، فقال: لا أراها تصلح له، فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال: لم تحرم عليك، إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم، ولا رضاع بعد فطام، فقيل لأبي موسى فقال: لا تسألونا عن شيء ما قام هذا الحبر بين أظهرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ صحيح. ورواه أبو داود والدارقطني من وجه آخر موقوفا ومرفوعا، والموقوف أشبه. • ابن أبي شيبة [١٧٣٠٩] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو موسى: لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. اهـ سند ضعيف. • مالك [١٢٥٩] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. عبد الرزاق [١٣٩٠٤] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلم الرضاع إلا ما كان في الصغر. عبد الرزاق [١٣٩٠٦] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يقول لا نعلم الرضاع إلا ما أرضع في الصغر. ابن أبي شيبة [١٧٣٤٥] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. البيهقي [١٦٠٧٦] أخبرنا ابن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا ابن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. اهـ صحيح. • سعيد [٩٧٨] نا سفيان عن هشام عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. عبد الرزاق [١٣٩١٠] أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أنه استفتى أبا هريرة فقال لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. ابن أبي شيبة [١٧٣٤٠] حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام. حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة بمثله. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن أبي هريرة بمثله. الشافعي [هق ١٦٠٤٨] أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. ابن المنذر [٧٤٣٦] حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أن أبا هريرة قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. صحيح. • سعيد [٩٧٢] حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم، وإن كانت مصة، وما كانت بعد الحولين فليس بشيء. اهـ صحيح. وقال ابن المنذر [٧٤٣٨] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فطام. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٥] حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد الفصال. اهـ صحيح. وقال ابن جرير [٤٩٦٢] حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس يحرم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم. اهـ سند لا بأس به. وقال ابن المقرئ [٨٦٧] حدثنا سلمان ثنا محمد بن النعمان بن بشر ثنا الأويس ثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم. اهـ حسن. صوابه محمد بن النعمان بن بشير عن الأويسي. وقال الدارقطني [٤/ ١٧٣] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال: كان يقول لا رضاع بعد حولين كاملين. اهـ سند صحيح. وقال ابن جرير [٤٩٦٣] حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى قال: سمعت ابن عباس يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: لا رضاع إلا في هذين الحولين. اهـ العلاء بن هلال الرقي أبو هلال لا يحتج به. • سعيد [٩٨٠] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. عبد الرزاق [١٣٩٠١] عن معمر عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس لا رضاع بعد فصال سنتين. عبد الرزاق [١٣٩٠٢] عن الثوري عن عمرو بن دينار عمن سمع ابن عباس يقول لا رضاع بعد الفطام. عبد الرزاق [١٣٩٠٣] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن العباس يقول لا رضاع إلا ما كان في الحولين. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٤] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. اهـ مرسل صحيح. • عبد الرزاق [١٣٩٠٠] عن معمر عن الزهري أن ابن عمر أو ابن عباس قال لا رضاع بعد الفصال الحولين. ابن جرير [٤٩٥٦] حدثني المثنى قال حدثنا آدم قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا إن الله تعالى ذكره يقول: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: كان ابن عمر وابن عباس يقولان: لا رضاع بعد الحولين. اهـ مرسل صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.