السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابْنُ عُمَرَ تِلْكَ صَلاَةُ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.
وَحَدِيثُ كَعْبِ بن عُجْرَةَ فِي النَّهْيِ، عَن التَّشْبِيكِ بَيْنَ الأَصَابِعِ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ أَوْ بَعْدَمَا يَدْخُلُ الصَّلاَةَ مَوْضِعُهُ كِتَابُ الجُمُعَةِ وَهُوَ إِنْ ثَبَتَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابْنُ عُمَرَ تِلْكَ صَلاَةُ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.
وَحَدِيثُ كَعْبِ بن عُجْرَةَ فِي النَّهْيِ، عَن التَّشْبِيكِ بَيْنَ الأَصَابِعِ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ أَوْ بَعْدَمَا يَدْخُلُ الصَّلاَةَ مَوْضِعُهُ كِتَابُ الجُمُعَةِ وَهُوَ إِنْ ثَبَتَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ. ٢/٢٨٩
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابنُ عمرَ: تِلكَ صَلاةُ المغَضوبِ عَلَيهِم (٢) .
وحَديثُ كَعبِ بنِ عُجرَةَ فى النَّهى عن التَّشبيكِ بَينَ الأصابِعِ بَعدَما يَتَوَضّأُ، أو بَعدَ ما يَدخُلُ الصَّلاةَ، مَوضِعُه كِتابُ الجُمُعَةِ (٣) . وهو إن ثَبَتَ عامٌّ فى جَميعِ الصَّلَواتِ.
رُوّينا عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان يَنهَى عنه ويَكرَهُه (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابْنُ عُمَرَ §" تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَحَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ أَوْ بَعْدَمَا يَدْخُلُ الصَّلَاةَ مَوْضِعُهُ كِتَابُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ إِنْ ثَبَتَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابنُ عمرَ: تِلكَ صَلاةُ المغَضوبِ عَلَيهِم (¬٢).
وحَديثُ كَعبِ بنِ عُجرَةَ فى النَّهى عن التَّشبيكِ بَينَ الأصابِعِ بَعدَما يَتَوَضّأُ، أو بَعدَ ما يَدخُلُ الصَّلاةَ، مَوضِعُه كِتابُ الجُمُعَةِ (¬٣). وهو إن ثَبَتَ عامٌّ فى جَميعِ الصَّلَواتِ.
رُوّينا عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان يَنهَى عنه ويَكرَهُه (¬٤).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابْنُ عُمَرَ " تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَحَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ أَوْ بَعْدَمَا يَدْخُلُ الصَّلَاةَ مَوْضِعُهُ كِتَابُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ إِنْ ثَبَتَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.