(فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) قال في تعجيله، قال (ومن تأخر) قال في تأخيره. ابن جرير [٣٩٢٨] حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله. ابن جرير [٣٩٣١] حدثنا المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (فمن تعجل في يومين) بعد يوم النحر (فلا إثم عليه) يقول: من نفر من منى في يومين بعد النحر فلا إثم عليه (ومن تأخر فلا إثم عليه) في تأخره فلا حرج عليه. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) فلا حرج عليه، يقول (لمن اتقى) معاصي الله عز وجل اهـ حسن. • ابن جرير [٣٩٤١] حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن جابر عن أبي عبد الله عن ابن عباس (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) قال: قد غفر له إنهم يتأولونها على غير تأويلها، إن العمرة لتكفر ما معها من الذنوب فكيف بالحج. اهـ سند ضعيف. • البيهقي [٩٩٦٦] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا حبان بن هلال عن عبد الواحد بن زياد حدثنا قدامة بن عبد الرحمن الرؤاسي حدثنا الضحاك عن ابن عباس يعني في يقوله (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) قال: من تعجل في يومين غفر له ومن تأخر إلى ثلاثة أيام غفر له. اهـ منقطع. • ابن أبي حاتم [١٩٤٥] ثنا أبي ثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان عن رجل قد سماه عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله (لمن اتقى) قال: لمن اتقى الصيد يعني وهو محرم. اهـ ضعيف.