العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين، وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم. وإذا أخذ مكان ابنة لبون بن لبون فعشرة دراهم أو شاتين. اهـ ثقات، تقدم. • ابن أبي شيبة [٩٩٨٢] حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله قال: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض. الطبراني [٩٥٨٩] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة قال قلت لخصيف أحدثكم أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون ذكر؟ قال: نعم. اهـ حسن لا بأس به. • ابن أبي شيبة [١٠٨٥٧] عبد السلام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: من السنة في الصدقة أن يؤخذ مع كل بعير عقال، ومع كل بعيرين عقالين وقرانا. اهـ ثقات.