إذا شك أحدكم في صلاته فليبن على أوثق ذلك في نفسه ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. اهـ حسن. • الطحاوي [٢٥٢٢] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال: ثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا عمرو بن دينار قال: سئل ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم عن رجل سها فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا. فقالا: يتحرى أصوب ذلك فيتمه، ثم يسجد سجدتين وهو جالس. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [٣٤٧٧] عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول إن نسيت الصلاة المكتوبة فعد لصلاتك. قال: لم أسمعه منه في ذلك غير ذلك قال ولكن بلغني عنه وعن ابن عمر أنهما قالا فإن نسيت الثانية فلا تعدها وصل على أحرى في نفسك ثم اسجد سجدتين بعد ما تسلم وأنت جالس. اهـ صحيح بلاغ. • الطبري [٣٩] حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ثنا حجاج بن رشدين قال ثنا عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: إذا شك الإنسان في شيء من الصلاة طرح الشك وبنى على اليقين فإذا فرغ من التشهد سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد بعدها وسلم. قال القاسم: كان ابن عمر يفعل ذلك. اهـ حجاج وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدي، وعبد الجبار ضعيف الحفظ. • ابن أبي شيبة [٨٨٠٣] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن الحارث بن شبيل عن عبد الله بن شداد أن ابن عمر لم يجلس في الركعتين فتشهد في آخر صلاته مرتين. اهـ ثقات.