السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:أحسبه

٣٥٣٠- وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ البَصْرِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثنا مُعَاذٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ قَالَ: وَالمَرْأَةُ وَلَمْ يَذْكُرِ الحَائِضَ قَالَ: وَيُجْزِئ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:أحسبه

٣٥٣٠- وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ البَصْرِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثنا مُعَاذٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ قَالَ: وَالمَرْأَةُ وَلَمْ يَذْكُرِ الحَائِضَ قَالَ: وَيُجْزِئ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ. ٢/٢٧٥

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إذا صَلَّى أحَدُكُم إلى غَيرِ السُّترَةِ، فإِنَّه يَقطَعُ صَلَاته. . ." . ولَم يَذكر النَّصرانِىَّ قال: "والمَرأَةُ" . ولَم يَذكُرِ الحائضَ. قال: "ويُجزِئُ عنه إذا مَرُّوا بَينَ يَدَيه على قدرِ رمية بحَجَرٍ" (٢) .

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٤٨٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثنا مُعَاذٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ " وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ قَالَ: " وَالْمَرْأَةُ " وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَائِضَ قَالَ: " وَيُجْزِي عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.