الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ح] (أيوب بن أبي تميمة السختياني، وابن عون عن محمد عن أم عطية عن نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا المَرْأةُ فَأنَّها تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَلبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَّيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أدْنَى طُهْرَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأظْفَارٍ» . أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٣٢) ، وأحمد (٢٧٨٤٧) ، والدارمي (٢٤٣٤) ، والبخاري (٣١٣) ، ومسلم (٣٧٣٣) ، وابن ماجة (٢٠٨٧) ، وأبو داود (٢٣٠٢) ، والنسائي (٥٦٩٨) .