الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا» . أخرجه مالك (١٧٤٧) ، والطيالسي (١٦٩٥) ، وعبد الرزاق (١٢١٣٠) ، والحميدي (٣٠٨) ، وسعيد ابن منصور (٢١٣٦) ، وإسحاق بن راهوية (٢٠٤٩) ، وأحمد (٢٧٣٠١) ، والدارمي (٢٤٣٢) ، والبخاري (١٢٨١) ، ومسلم (٣٧١٨) ، وأبو داود (٢٢٩٩) ، والترمذي (١١٩٥) ، والنسائي (٥٦٦٣) .