الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ، وَيَقُولُ: «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ» يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ. أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٥١) ، إسحاق بن راهوية (٦٥٥) ، وأحمد (٢٤٧٣٧) ، والبخاري (٢٠٢٠) ، ومسلم (٢٧٤٦) ، والترمذي (٧٩٢) . ٤٢٦٨ - [ح] حَبِيب بْن أبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، هَل عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: عَائِشَةُ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ» . أخرجه عبد الرزاق (٨٨١١) ، وابن أبي شيبة (١٢٧٩٨) ، سعيد بن منصور (٢٣٣٩) ، وابن سعد (١٠/ ٧١) ، وإسحاق بن راهوية (١٠١٤) ، وأحمد (٢٤٨٨٧) ، والبخاري (١٥٢٠) ، وابن ماجة (٢٩٠١) ، والنسائي (٣٥٩٤) ، وأبو يعلى (٤٥١١) .