الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَحلُّ لِامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ، أوْ تُؤْمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ، أنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» . أخرجه أحمد (٢٦٩٨٧) ، ومسلم (٣٧٢٨) ، وأبو يعلى (٧٠٣٣) .