الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ ابْنُ مُزَاحِمٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ - [٥٠] - الْعُبَادِيُّ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ رَأَى زِقَّ خَمْرٍ أَيَشُقُّهُ؟ قَالَ: يَحِلُّهُ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَلِّهِ؟ قَالَ: «§فَلْيَشُقَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ» وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: نَمُرُّ عَلَى الْمُسْكِرِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أُكْسِرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، §تَكْسَرُهُ، لَا يُمَرُّ بِالْخَمْرِ مَكْشُوفًا، قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ مُغَطًّى؟ قَالَ: لَا تَتَعَرَّضْ لَهُ إِذَا كَانَ مُغَطًّى " أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ §رَأَيْتُ مُسْكِرًا مَكْشُوفًا فِي قِنِّينَةٍ، أَوْ قِرْبَةٍ تَرَى أَنْ تُكْسَرَ أَوْ تُصَبَّ؟ قَالَ: تَكْسِرْهُ "