كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟» قُلنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَبَقِيَتْ ثَمانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «بَل مَضَتِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَبَقِيَتْ سَبْعٌ التَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَالشَّهْرُ هَكَذَا» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأمْسَكَ وَاحِدَةً. أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٩٥) ، وأحمد (٧٤١٧) ، وابن ماجة (١٦٥٦) . - قال الدارقُطني: والصحيح: حديث أبي صالح، عن أبي هريرة «العلل» . (١٩٧١) ٣٤١٤ - [ح] (الزُّهْرِيّ، وَمُحمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلقَمَةَ، وَيَحْيَى بْن سَعِيدٍ الأنصَارِيّ) عَنِ أبِي سَلَمَةَ، عَنِ أبِي هُريْرةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . أخرجه الطيالسي (٢٤٨١) ، والحميدي (٩٨٠) ، وابن أبي شيبة (٨٩٦٧) ، وأحمد (٧١٧٠) ، والدارمي (١٩٠٤) ، والبخاري (٣٨) ، ومسلم (١٧٣١) ، وابن ماجة (١٣٢٦) ، وأبو داود (١٣٧٢) ، والترمذي (٦٨٣) ، والنسائي (٢٥٢٣) ، وأبو يعلى (٥٩٣٠) . ٣٤١٥ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُرغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أنْ يَأمُرَ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . أخرجه مالك (٣٠٠) ، وعبد الرزاق (٧٧١٩) ، وأحمد (٧٢٧٩) ، والبخاري (٢٠٠٨) ، ومسلم (١٧٣٠) ، وأبو داود (١٣٧١) ، والترمذي (٨٠٨) ، والنسائي (٢٥١٥) . ٣٤١٦ - [ح] (شُعْبَة، وَحَمَّاد بْن سَلَمَةَ، وَالرَّبِيع بْن مُسْلِمٍ القُرَشِيّ) عَنْ مُحمَّدِ ابْنِ زِيَادٍ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، قَالَ: خَطَبَنَا وَقَالَ مَرَّةً: خَطَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أيُّها النَّاسُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا» فَقَالَ رَجُلٌ: أكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَها ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم «لَوْ قُلتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلمَا اسْتَطَعْتُمْ» . ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالهِمْ وَاخْتِلَافِهمْ عَلَى أنْبِيَائِهمْ، فَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَدَعُوهُ» . أخرجه إسحاق بن راهوية (٦٠) ، وأحمد (١٠٦١٥) ، ومسلم (٣٢٣٦) ، والنسائي (٣٥٨٥) . ٣٤١٧ - [ح] مَنْصُور بْن المُعْتَمِرِ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» . أخرجه الطيالسي (٢٦٤١) ، وعبد الرزاق (٨٨٠٠) ، والحميدي (١٠٣٤) ، وابن أبي شيبة (١٢٧٨٣) ، وإسحاق بن راهوية (١٩٤) ، وأحمد (٧١٣٦) ، والدارمي (١٩٢٤) ، والبخاري (١٥٢١) ، ومسلم (٣٢٧٠) ، وابن ماجة (٢٨٨٩) ، والترمذي (٨١١) ، وأبو يعلى (٦١٩٨) . ٣٤١٨ - [ح] سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُما، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» . أخرجه مالك (٩٨٧) ، والطيالسي (٢٥٤٥) ، وعبد الرزاق (٨٧٩٨) ، والحميدي (١٠٣٢) ، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي (١٩٢٣) ، والبخاري (١٧٧٣) ، ومسلم وابن ماجة (٢٨٨٨) ، والترمذي (٩٣٣) ، والنسائي (٣٥٨٨) ، وأبو يعلى (٦٦٥٧) . ٣٤١٩ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، أنَّ حُميْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أخْبَرَهُ، أنَّ أبا هُريْرةَ أخْبَرَهُ: أنَّ أبا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بَعَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أمَّرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ: «أنْ لا يَحُجَّنَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ» . أخرجه البخاري (١٦٢٢) ، ومسلم (٣٢٦٦) ، والنسائي (٣٩٣٤) ، وأبو يعلى (٧٦) .