الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا تُجزِئُ صَلَاةٌ لِرَجُلٍ أوْ لِأحَدٍ لَا يُقِيمُ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» . أخرجه الطيالسي (٦٤٦) ، وعبد الرزاق (٢٨٥٦) ، والحميدي (٤٥٩) ، وابن أبي شيبة (٢٩٧٣) ، وأحمد (١٧٢٠١) ، والدارمي (١٤٤٣) ، وابن ماجة (٨٧٠) ، وأبو داود (٨٥٥) ، والترمذي (٢٦٥ والنسائي (١١٠١) .