الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِنَّ أحَقَّ الشُّرُوطِ أنْ تُوَفُّوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» . أخرجه عبد الرزاق (١٠٦١٣) ، وابن أبي شيبة (١٦٧٠٨) ، وأحمد (١٧٤٣٥) ، والدارمي (٢٣٤٤) ، والبخاري (٢٧٢١) ، ومسلم (٣٤٥٦) ، وابن ماجة (١٩٥٤) ، وأبو داود (٢١٣٩) ، والترمذي (١١٢٧) ، والنسائي (٥٥٠٦) ، وأبو يعلى (١٧٥٤) . ٢٣١٢ - [ح] يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ ابْنَ عَامِرٍ، عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «المُؤْمِنُ أخُو المُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلمُؤْمِنِ أنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» . أخرجه أحمد (١٧٤٦٠) ، والدارمي (٢٧١٠) ، ومسلم (٣٤٤٨) ، وأبو يعلى (١٧٦٢) .