الجامع المسند الصحيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ح] سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه

أنَّهُ قَالَ: «نَضَّرَ الله امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبلِّغهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أحْفَظُ لَهُ مِنْ سَامِعٍ» . أخرجه أحمد (٤١٥٧) ، وابن ماجة (٢٣٢) ، والترمذي (٢٦٥٧) ، وأبو يعلى (٥١٢٦) . - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ٢١٨٠ - [ح] الأعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَألتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: ١٦٩] فَقَالَ: أمَا إِنَّا قَدْ سَألنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «أرْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ فِي أيُّها شَاءَتْ ثُمَّ تَأوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالعَرْشِ فَبَيْنَما هُمْ كَذَلِكَ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً فَقَالَ: سَلُونِي مَاذَا شِئْتُمْ، فَقَالُوا: يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْألُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ فِي أيُّهَا شِئْنَا. قَالَ: فَبيْنَما هُمْ كَذَلِكَ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً فَقَالَ: سَلُونِي مَا شِئْتُمْ، فَقَالُوا: يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْألُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ فِي أيُّهَا شِئْنَا، قَالَ: فَبيْنَما هُمْ كَذَلِكَ إِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً فَقَالَ: سَلُونِي مَا شِئْتُمْ، فَقَالُوا: يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْألُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ فِي أيُّها شِئْنَا، قَالَ: فَلمَّا رَأوْا أنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ مِنْ أنْ يَسْألُوا قَالُوا: نَسْألُكَ أنْ تَرُدَّ أرْوَاحَنَا فِي أجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ، قَالَ: فَلمَّا رَأى أنَّهُمْ لَا يَسْألُونَ إِلَّا هَذَا تَركَهُمْ» . أخرجه الطيالسي (٢٨٩) ، والحميدي (١٢٠) ، وابن أبي شيبة (١٩٧٣١) ، ومسلم (٤٩١٩) ، وابن ماجة (٢٨٠١) ، والترمذي (٣٠١١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.