الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ح] (عبيد الله بن عمر، ومالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرتْ، فَثمَرُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» . أخرجه مالك (١٨٠٦) ، وأحمد (٥٣٠٦) ، والبخاري (٢٢٠٤) ، ومسلم (٣٨٩٩) ، وابن ماجة (٢٢١٠) ، وأبو داود (٣٤٣٤) ، والنسائي (٦١٨٦) ، وأبو يعلى (٥٧٩٧) . ١٨٣١ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا» . أخرجه مالك (١٩٠٨) ، وأحمد (٣٩٤) ، والبخاري (٢١٤٣) ، ومسلم (٣٨٠١) ، وأبو داود (٣٣٨٠) ، والترمذي (١٢٢٩) ، والنسائي (٦١٧٥) .