الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ح] (عبيد الله بن عمر، ومالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» . أخرجه مالك (١٨٦٣) ، وابن أبي شيبة (٢١٧٤٤) ، وأحمد (٣٩٦) ، والدارمي (٢٧٢١) ، والبخاري ٢١٢٦)، ومسلم (٣٨٣٤) ، وابن ماجة (٢٢٢٦) ، وأبو داود (٣٤٩٢) ، والنسائي (٦١٤٣) ، وأبو يعلى (٥٧٩٨)