الجامع المسند الصحيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ح] (عبيد الله بن عمر، ومالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، في عهد

مُرْهُ فَليُراجِعْهَا، ثُمَّ ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تبارك وتعالى أَنْ يُطَلَّقَ لهَا النِّسَاءُ» . أخرجه مالك (١٦٥٥) ، والطيالسي (١٩٦٤) ، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢) ، وابن أبي شيبة (١٨٠٢٧) ، وأحمد (٥١٦٤) ، والدارمي (٢٤٠٨) ، والبخاري (٥٢٥١) ، ومسلم (٣٦٤٣) ، وابن ماجة (٢٠١٩) ، وأبو داود (٢١٧٩) ، والنسائي (٥٥٥٢) ، وأبو يعلى (١٩١) . [وَرَوَاهُ] مُحمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ، [بنحوه، وفيه] : قُلتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ . أخرجه أحمد (٥١٢١) ، والبخاري (٥٣٣٣) ، ومسلم (٣٦٥٢) ، وابن ماجة (٢٠٢٢) ، وأبو داود (٢١٨٤) ، والترمذي (١١٧٥) ، والنسائي (٥٥٦٢) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.