مُرْهُ فَليُراجِعْهَا، ثُمَّ ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تبارك وتعالى أَنْ يُطَلَّقَ لهَا النِّسَاءُ» . أخرجه مالك (١٦٥٥) ، والطيالسي (١٩٦٤) ، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢) ، وابن أبي شيبة (١٨٠٢٧) ، وأحمد (٥١٦٤) ، والدارمي (٢٤٠٨) ، والبخاري (٥٢٥١) ، ومسلم (٣٦٤٣) ، وابن ماجة (٢٠١٩) ، وأبو داود (٢١٧٩) ، والنسائي (٥٥٥٢) ، وأبو يعلى (١٩١) . [وَرَوَاهُ] مُحمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ، [بنحوه، وفيه] : قُلتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ . أخرجه أحمد (٥١٢١) ، والبخاري (٥٣٣٣) ، ومسلم (٣٦٥٢) ، وابن ماجة (٢٠٢٢) ، وأبو داود (٢١٨٤) ، والترمذي (١١٧٥) ، والنسائي (٥٥٦٢) .