مَنْ آوى ضَالّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعرِّفْهَا» . أخرجه أحمد (١٧١٨١) ، ومسلم (٤٥٣١) ، والنسائي (٥٧٧٤) . ١٠٤٦ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أنَّهُما أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَحَدُهُما: يَا رَسُولَ الله اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله. وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُما: أَجَل يَا رَسُولَ الله فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله. وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أتكَلَّمَ قَالَ: «تكَلَّمْ» . فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا. فَزنَى بِامْرَأَتِهِ. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَأَلتُ أَهْلَ العِلمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَخْبَرُونِي أنَّما الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله، أمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَها. أخرجه مالك (٢٣٧٩) ، وعبد الرزاق (١٣٣٠٩) ، وأحمد (١٧١٦٤) ، والبخاري (٦٨٤٢) ، ومسلم (٤٤٥٤) ، وأبو داود (٤٤٤٥) ، والترمذي (١٤٣٣ م ١) ، والنسائي (٥٩٣٢) . ١٠٤٧ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ فَقَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» . - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. أخرجه مالك (٢٣٩٠) ، وعبد الرزاق (١٣٥٩٨) ، وأحمد (١٧١٨٣) ، والدارمي (٢٤٧٧) ، والبخاري (٢١٥٣) ، ومسلم (٤٤٦٨) ، وأبو داود (٤٤٦٩) ، والنسائي (٧٢١٧) .