الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ح] (سفيان بن سعيد الثوري، وابن جريج عن أبو الزبير
لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَلَا تُباشِرِ المَرْأةُ المَرْأةَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ» . أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٨٨) ، وأحمد (١٤٨١٣) .